الوقائع المصرية - العدد 200 - فى 3/ 9/ 2005

البنك المركزى المصرى
أمانة مجلس الإدارة
قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى
رقم 1513 لسنة 2005
بتاريخ 15/ 8/ 2005
بتعديل القرار رقم 302 لسنة 2005 بجلسته فى 8 فبراير 2005
بشأن شروط وإجراءات الاندماج وفقا لأحكام المادة (41)
من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

سكرتير مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى البديلة؛
وعلى قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 2915 بتاريخ 15/ 8/ 2005؛

قـرر:

المادة الأولى - تضاف فقرة ثانية إلى المادة (10) من قرار مجلس إدارة البنك المركزى رقم 302 لسنة 2005، يكون نصها كالتالى:
المادة (10):
فقرة ثانية - "ويكون للبنك الدامج أن يعين من بين أعضاء مجلس إدارته، أعضاء فى مجلس إدارة البنك المدمج، لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من تاريخ الاستحواذ تجدد بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك بهدف تنفيذ خطة الاندماج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمامه".
المادة الثانية - تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررًا) لقرار المجلس المشار إليه عاليه، يكون نصها كالتالى:
المادة (10 مكررًا):
"فى حالة وجود صندوق تأمين خاص بديل خاضع للقانون رقم 64 لسنة 1980 فى شأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة فى كل من البنك المدمج والبنك الدامج، يتم تحويل كامل احتياطيات صندوق العاملين بالبنك المدمج إلى صندوق العاملين بالبنك الدامج، وفقًا لأحكام المادة (10) من القانون المشار إليه، وذلك دون المساس بالحقوق المكتسبة لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
وفى حالة وجود صندوق تأمين خاص بديل فى البنك المدمج وخضوع العاملين بالبنك الدامج لنظام التأمين الاجتماعى العام، سواء وحده أو بالإضافة لنظام صناديق التأمين التكميلية الخاصة وفقًا للقانون رقم 54 لسنة 1975، يتم تصفية صندوق التأمين الاجتماعى البديل الخاص بالعاملين فى البنك المدمج، وتؤول احتياطياته إلى صندوق التأمين الاجتماعى العام للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. ويلتزم صندوق التأمين الاجتماعى العام للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص باستخدام هذه الاحتياطيات على الوجه الآتى:
1 - تجنب المبالغ اللازمة للوفاء بحقوق أصحاب المعاشات الذين نشأ استحقاقهم قبل تاريخ الاندماج، وذلك دون أدنى انتقاص من تلك الحقوق.
2 - تؤدى الحقوق والمزايا للأعضاء المستمرين فى العمل بعد تاريخ الاندماج فى الحدود التى تسمح بها الاحتياطيات المتبقية على الوجه الآتى:
( أ ) تحسب مقابل المبالغ المحولة لكل مؤمن عليه مدة تضاف إلى مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى العام بحد أقصى للمدتين 36 عامًا.
(ب) يجنب مبلغ الاحتياطى الزائد فى حساب خاص يصرف للمؤمن عليه عند استحقاق صرف الحقوق التأمينية وفقًا لنظام التأمين الاجتماعى العام، مضافًا إليه ريع استثمار يتحدد بمعدل ريع استثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى سنة استحقاق الصرف، مخصومًا منه (1%) مقابل المصروفات الإدارية، وذلك عن المدة من تاريخ الإيداع حتى تاريخ الصرف.
وفى جميع الأحوال تسرى قواعد نظام التأمين الخاص البديل للعاملين فى البنك المدمج حتى تاريخ الاندماج، وتسرى القواعد المطبقة فى البنك الدامج على جميع العاملين فى البنك المدمج اعتبارًا من تاريخ الاندماج.
وإذا كان الصندوقان فى البنك الدامج والبنك المدمج خاضعين للقانون رقم 54 لسنة 1975، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوالة حقوق والتزامات الصندوق الخاص بالعاملين فى البنك المدمج أو إدماجه فى الصندوق الخاص بالعاملين فى البنك الدامج وفقًا للمادة (30) من القانون رقم 54 لسنة 1975 أو تصفيته وفقًا للمادة (32) من القانون المشار إليه، قبل تاريخ الاندماج.
ويلتزم صندوق التأمين الخاص فى البنك المدمج بتوفيق أوضاعه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام هذه المادة والقانون رقم 64 لسنة 1980 أو القانون رقم 54 لسنة 1975، على حسب الأحوال، قبل تاريخ الاندماج".