الوقائع المصرية - العدد 295 (تابع) - فى 27/ 12/ 2005

وزارة المالية
قرار رقم 991 لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدخل المرافق له؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه هذه اللائحة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقًا لأحكام القانونين المشار إليهما.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتى:
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
( أ ) عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2005
(ب) عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارًا من الثروة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/ 1/ 2005 وتنتهى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارًا من:
( أ ) الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهى فى 31/ 12/ 2005
(ب) الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/ 1/ 2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 12/ 2005