الوقائع المصرية - العدد 247 (تابع) - فى 29/ 10/ 2005

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1741 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 338 لسنة 1995
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2001؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة لشئون البيئة، بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البندين (2، 3) من المادة (1) والبند الثانى من الفقرة الأولى من المادة (3)، والبند السادس من المادة (4) والبندين (ج، ز) من الفقرة الأولى من المادة (7)، والبند الثامن من المادة (8)، والمواد (10، 12، 17) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (18)، والفقرة الثانية من المادة (19) والبند (3) من الفقرة الأولى من المادة (25)، والمادتين (26، 28) والفقرة الثالثة من المادة (29)، والبند (ك) من المادة (31)، والمادتين (34، 36) والفقرة الأولى من المادة (37)، والمادة (38) والفقرة الأولى من المادة (39) والمادتين (41، 42) والفقرة الثانية من المادة (47)، والبند (3) من الفقرة الثانية من المادة (54)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (58)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (59)، والمادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة النصوص الآتية:
البندان (2 و3) من المادة (1):
"2 - التصريف:
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية المحددة لبعض المواد وفقاً لما هو مبين فى الملحق رقم (1) لهذه اللائحة والأدلة الإرشادية لأحمال التلوث التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.
3 - التعويض:
التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969، أو حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التى تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو وكذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم والجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن والتفريغ وكذلك الأضرار الناتجة عن حوادث التلوث الناجمة عن مخالفة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 وهذه اللائحة".
البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة (3):
"ممثلين لست وزارات معنية بشئون البيئة يحددها رئيس مجلس الوزراء، على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة العالية، ويتم اختيارهم من الوزير المختص".
البند السادس من المادة (4):
"الموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المقررة لضمان عدم تلوث البيئة".
البندان (ج، ز) من الفقرة الأولى من المادة (7):
"(ج) الغرامات والتعويضات التى يحكم بها أو يتم التصالح بدفعها أو يتفق عليها عن الأضرار التى تصيب البيئة، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب هذه الغرامات والتعويضات".
"(ز) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر، ويصدر بتحديد أجور الخدمات قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز".
البند الثامن من المادة (8):
"* تمول الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير البيئى ووضع المعدلات والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المطلوبة الالتزام بها للمحافظة على البيئة".
المادة (10):
"تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها أو المزمع إنشاؤها من واقع الدراسة التى تقدمها المنشأة أو الجهة القائمة بإنشائها، وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للتلوث التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يشتمل التقييم على بيان كافة عناصر نظام الرصد الذاتى للمنشأة وأحمال التلوث المطلوب الترخيص بها، وعلى جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر".
المادة (12):
"يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيًا عن المنشأة شاملاً البيانات التى يتضمنها النموذج الذى يعده جهاز شئون البيئة مع الجهة الإدارية المختصة وأحمال الملوثات المطلوب الترخيص بها وكافة عناصر نظام الرصد الذاتى للمنشأة، ويعد جهاز شئون البيئة سجلا يتضمن صور هذه النماذج ونتائج التقييم وحمل التلوث للمنشأة وطلبات الجهاز من صاحبها".
المادة (17):
"على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة تدون فيه البيانات التالية:
- الانبعاثات الصادرة عنها أو التى تصرف منها وأحمالها.
- مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.
- إجراءات المتابعة والأمان والرصد البيئى الذاتى المطبقة فى المنشأة.
- الاختبارات والقياسات الدورية وعدد العينات وتوقيت ومكان سحبها وأخذ القياسات وإجراء القياس والتحليل ونتائجه.
- المسئول المكلف بالمتابعة.
ويعد السجل وفق النموذج المبين فى الملحق رقم (3) لهذه اللائحة.
ويلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأى حيود فى معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التى اتخذت للتصويب".
الفقرتان الأولى والثانية من المادة (18):
"يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتى ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد وللجهاز أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير والأدلة الاسترشادية الموضوعة لحماية البيئة.
وتتم تلك المتابعة دوريا مرة على الأقل كل سنة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويرفع عن كل منها تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة والاختبار وتاريخ المعاينة والاختبار. فإذا ما تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى أو عدم انتظام تدوين بياناته أو وجود أية مخالفات أخرى يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات على وجه السرعة وبحسب ما تقتضيه أصول الصناعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذى بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - منح مهلة إضافية للمنشأة لتصحيح المخالفات مع تحملها بتعويضات يتم الاتفاق عليها معها عن الأضرار الناشئة عن تلك المخالفات.
2 - وقف النشاط المخالف لحين تصحيح المخالفات.
3 - غلق المنشأة.
4 - المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفات".
الفقرة الثانية من المادة (19):
"ويعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجى لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية فى مبنى المنشأة وبوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه زيادة أحمال الملوثات أو أى تأثير ضار على البيئة أو على العاملين فى المنشأة".
البند (3) من الفقرة الأولى من المادة (25):
"3 - المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والعيادات والمنشآت الطبية والمنشآت الدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية - وزارة الصحة".
المادة (26):
"على طالب الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة التقدم بطلبه كتابة إلى الجهة المختصة المنصوص عليها فى المادة (25) من هذه اللائحة مستوفيًا البيانات التى تحددها الجهة وفقا للنموذج الذى تعده لهذا الغرض.
ويصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى ما لم يحدث ما يستدعى مراجعته الترخيص، ويجوز للجهة الإدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة (40) من هذه اللائحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة.
ويشترط لمنح الترخيص الآتى:
1 - توافر الكوادر المدربة المسئولة عن تداول المواد والنفايات الخطرة.
2 - توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد.
3 - توافر متطلبات مواجهة الأخطار التى قد تنتج عن حوادث أثناء التداول.
4 - ألا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة".
(مادة 28):
"تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية:
القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة:
(أولاً) مرحلة تولد النفايات الخطرة:
تلتزم الجهة التى يتولد بها نفايات خطرة بالآتى:
(1) العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كمًّا ونوعًا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضرراً على البيئة والصحة العامة.
(2) توصيف النفايات المتولدة كمًّا ونوعًا وتسجيلها.
(3) إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها.
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها، تلتزم الجهة التى يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعدة لذلك والتى تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة، ويسرى على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة فى هذه اللائحة.
(ثانيا) مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة:
(1) تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة توضع عليها علامات تحذير واضحة، وتتوفر بها شروط الأمان التى تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس.
(2) تخزين النفايات الخطرة فى حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب لا تتسرب منها السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة، أو حسب أصول تخزين تلك النفايات طبقًا لنوعيتها.
(3) توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات وتعرف بالأخطار التى قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية.
(4) يوضع برنامج زمنى لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة فى حاويات التخزين.
(5) يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها فى الأماكن العامة.
(ثالثا) مرحلة نقل النفايات الخطرة:
(1) يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة، ويجب أن تتوافر فى هذه الوسائل الاشتراطات الآتية:
( أ ) أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان وفى حالة جيدة صالحة للعمل.
(ب) أن تكون سعة مركبات النقل وعدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة.
(جـ) أن يتولى قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة على حسن التصرف خاصة فى حالة الطوارئ.
(د) أن توضع على المركبات علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والأسلوب الأمثل للتصرف فى حالة الطوارئ.
(2) تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدنى فورا بأى تغير يطرأ عليها، بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم فى حالة الطوارئ.
(3) حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية وفى منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار.
(4) يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذى تأوى إليه مركبات نقل النفايات الخطرة ورقم وتاريخ الترخيص.
(5) يجب مداومة غسل وتطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقًا للتعليمات التى تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها فى المادة (40) من هذه اللائحة، وتعد المياه الناتجة عن عمليات الغسيل نفايات خطرة.
(6) للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتى:
( أ ) ضرورة الإخطار المسبق وفقا لما نصت عليه اتفاقية بازل، وللجهة الإدارية المختصة عدم التصريح فى حالة احتمال حدوث أى تلوث للبيئة.
(ب) فى حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية على أن يراعى وجود شهادة الضمان المنصوص عليها فى القانون رقم 4 لسنة 1994.
(رابعًا) مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة:
1 - تختار مواقع مرافق معالجة وتصرف النفايات الخطرة فى منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات، ويجب أن تتوفر بها الاشتراطات والمعدات والمنشآت الآتية:
( أ ) تناسب مساحة الموقع وكمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة.
(ب) يحاط بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5.2 متر.
(جـ) يزود الموقع بأكثر من باب ذى سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة.
(د) يزود الموقع بمصدر مائى مناسب ودورات مياه.
(هـ) يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية والأمان التى تنص عليها قوانين العمل والصحة المهنية وبخط تليفون.
(و) يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التى تيسر حركة العمل به.
(ز) يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها وتصريفها، وتختلف هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التى يستقبلها المرفق.
(ح) يزود المرفق عند الضرورة بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة.
(ط) يزود المرفق بالمعدات والمنشآت اللازمة لفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها وتدويرها.
(ى) يزود الموقع بحفرة للردم الصحى بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق.
ويجوز عند الضرورة أن يكون موقع المرفق فى منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة تقل عن ثلاثة كيلو مترات وأن يقل ارتفاع السور المحيط به عن 2.5 متر متى رأت ذلك الجهة المانحة للترخيص بعد أخذ رأى الجهات المشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة وبشرط ألا يخل ذلك بشروط الأمان التى تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس وبما يضمن سلامة البيئة.

2 - تجرى عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير فى الإطار التالى:
( أ ) إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة.
(ب) استرجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها فى عمليات الاستخلاص.
(جـ) تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة.
(د) إعادة استخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومركباتها.
(هـ) تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة.
(و) استرجاع وتدوير الأحماض أو القواعد.
(ز) استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث.
(ح) استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة.
(ط) استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها، مع الأخذ فى الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئى والعائد الاقتصادى.
(3) تجرى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير فى الإطار التالى:
( أ ) حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية والمستودعات الطبيعية فى مناطق تبعد عن التجمعات السكنية والعمرانية بمسافات يتم تحديدها فى دراسة تقييم الأثر البيئى لها، كما تحدد هذه الدراسة مدة حظر استخدام هذه المرافق.
(ب) ردم النفايات الخطرة فى حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقى مفردات النظام البيئى، على أن تتضمن هذه التجهيزات الآتى:
(1) نظام تجميع ورصد سوائل الترشيح والغازات التى يمكن أن تنتج.
(2) كبس وتغطية النفايات.
(3) التبطين بمادة مناسبة وفقًا لاحتياجات الموقع.
(جـ) معالجة النفايات الخطرة إحيائيًا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها.
(د) معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير والتخفيف والتكليس والمعادلة والترسيب وما إلى ذلك.
(هـ) - الترميد فى محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات والأبخرة فى البيئة المحيطة.
(و) التخزين الدائم (مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم).
(ز) النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية يتم معالجتها فى نفس المكان بواسطة الحرق والترميد والتعقيم فى وحدات محارق أو أجهزة تعقيم مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار وحدة المعالجة، ويجوز عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية إلى أقرب مستشفى مزود بوحدة معالجة أو إلى أقرب وحدة معالجة مركزية، وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها، وأن يتم نقل المخلفات فى حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها، وعلى أن يتم معالجة تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات معدية.
(ح) يشترط فى جميع الأحوال ما يلى:
(1) أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو انبعاثات الغازات إلا فى الحدود المسموح بها والمنصوص عليها فى الجدول رقم (3) من الملحق رقم (6) لهذه اللائحة، على أن تكون هذه المحارق متوافقة مع الاشتراطات المحددة بالأدلة الإرشادية التى يصدرها جهاز شئون البيئة.
(2) أن تكون أجهزة التعقيم قد تم تصنيعها أو استخدامها فى بلد المنشأ لمعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية وإجراء الاختبارات اللازمة على المخلفات الصلبة والسائلة بعد عملية التعقيم للتأكد من خلوها من الكائنات الحية.
(3) توافر النظم الكاملة والأمنية للتخلص النهائى من هذه النفايات بعد المعالجة وذلك بالردم الصحى الآمن فى موقع مناسب لدفن النفايات بعد الحرق والترميد والتعقيم.
(4) الالتزام بأية مواصفات فنية لوحدات معالجة النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية التى يتح إصدارها من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى"
4 - اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل الحد والإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال:
( أ ) تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها.
(ب) تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة.
(جـ) التوسع فى إعادة استخدام وتدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك.
5 - وضع برنامج دورى لرصد مختلف مفردات النظم البيئية (الكائنات الحية والموجودات غير الحية) فى مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق.
6 - تكون الجهات المرخص لها بتداول وإدارة المواد والنفايات الخطرة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة أحكام هذه اللائحة.
ويختص جهاز شئون البيئة بمراجعة جداول النفايات الخطرة التى تخضع لأحكام القانون، بالتنسيق مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول فى هذا الشأن.