الوقائع المصرية - العدد 229 - فى 8/ 10/ 2005

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 325 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قرارنا رقم 268 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قرارنا رقم 340 لسنة 2004 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قرار المجموعة الوزارية للخدمات بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 5/ 2005 والمعتمد من السيد أ. د/ رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى ما عرضه علينا جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء وقطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلغى الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996 معدلاً بالقرار الوزارى رقم 340 لسنة 2004

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
صدر فى 7/ 8/ 2005