الوقائع المصرية - العدد 229 - فى 8/ 10/ 2005

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 370 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قرارنا رقم 268 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4068 لسنة 1999 بشأن استكمال الطابق الأخير لبعض المبانى؛
وعلى قرار المجموعة الوزارية للخدمات بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 4/ 2005 والمعتمد من السيد أ. د/ رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى ما عرضه علينا جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة رقم (30) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996، النص التالى:
"يجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف، وفى الحدود الآتية:
1 - (10%) من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الطرق والأفنية.
2 - (5%) من الطول الظاهر لدرج السلم.
3 - (5%) من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن (95%) من المساحة الواجب توافرها.
4 - (10%) نسبة سماح تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها.
5 - (10%) نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها بشرط عدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
صدر فى 31/ 8/ 2005