الوقائع المصرية - العدد 152 (تابع) - فى 8/ 7/ 2004

وزارة الداخلية
قرار رقم 11719 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 155 فقرة أخيرة، و219 فقرة أخيرة، و268 فقرة ثالثة، النصوص التالية:
مادة 155 (فقرة أخيرة):
"ويصدر قسم المرور المختص شهادة صلاحية مؤمنة للجهاز، بعد أداء مبلغ ثلاثة جنيهات، مقابل تكاليف إصدار الشهادة، تؤول حصيلتها للآلية التى تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها".
مادة 219 (فقرة أخيرة):
"يصدر قسم المرور المختص هذه الرخص المؤمنة، مقابل تكاليف إصدار بواقع ثمانية جنيهات للرخصة، تؤول حصيلتها للآلية التى تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها".
مادة 268 (فقرة ثالثة):
"يصدر قسم المرور المختص هذه الرخص مؤمنة، مقابل تكاليف إصدار بواقع خمسة عشر جنيهًا للرخصة، تؤول حصيلتها للآلية التى تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 8/ 7/ 2004