الوقائع المصرية - العدد 31 - فى 12/ 2/ 2004

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع التأمينات)
قرار رقم 44 لسنة 2003
بشأن تحديد القيمة الرأسمالية للمعاش التى يلتزم صاحب العمل بأدائها
لصندوق التأمين الاجتماعى المختص وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (150)
من قانون التأمين الاجتماعى

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات رقم 146 لسنة 1977 بإصدار جداول تقدير القيمة الرأسمالية للمعاش التى يؤديها أحد صندوقى التأمينات إلى الصندوق الآخر؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات المعروضة علينا بتاريخ 21/ 10/ 2003؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تقدر القيمة الرأسمالية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها للصندوق المختص تطبيقًا للفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وفقًا للجداول المرفقة بقرار وزيرة التأمينات رقم 146 لسنة 1977 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2003
تحريرًا فى 21/ 10/ 2003