الوقائع المصرية - العدد 244 - فى 26/ 10/ 2004

وزارة التجارة الخارجية والصناعة
قرار رقم 225 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 210 لسنة 1994

وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقرار الوزارى رقم 389 لسنة 1994؛
وعلى مذكرة مندوب الحكومة لدى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل المؤرخة فى 5/ 8/ 2004 فى شأن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل بتاريخ 21/ 7/ 2004؛
وبناء على مذكرة قطاع سياسات التجارة الخارجية فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة للمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل - المشار إليها - نصها الآتى:
"وكل تاجر يطلب قيده فى السجل يجب أن تكون له خبرة فى النواحى الفنية للقطن، أو أن يتعاقد مع أحد المختصين فى المجال الفنى من ذوى الخبرة فى هذا الشأن".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل - المشار إليها - النص الآتى:
"يؤدى التاجر المقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة اشتراكًا سنويًا مقداره ألف وخمسمائة جنيه إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة التى يزاول فيها نشاطه وذلك خلال شهر يوليو من كل عام".

(المادة الثالثة)

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل - المشار إليها - برقم (31)، نصها الآتى:
المادة (31) "اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل منشأة غرضها الأساسى خدمة المنتجين والتجار المنضمين إليها ولا تهدف إلى الربح".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 16/ 10/ 2004

وزير التجارة الخارجية والصناعة
م/ رشيد محمد رشيد