الوقائع المصرية - العدد 259 (تابع) - فى 17/ 11/ 2004

وزارة الاستثمار
قرار رقم 54 لسنة 2004
بتعديل المادة رقم 256 من اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتعديلاته؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة رقم 256 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 135 لسنة 1993، النص الآتى:
"تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك على وثائق تعدها الشركة لهذا الغرض، وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار، على أن يتضمن العقد المشار إليه بالإضافة إلى البيانات الواردة بالمادة (229) ما يأتى:
1 - التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.
2 - تحديد أهداف العميل الاستثمارية.
3 - تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية.
4 - التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تنفيذ أوامر العميل.
5 - تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤديها.
6 - بيان الأسلوب المتفق عليه فى التراسل بين الطرفين وفى تسليم أوامر العميل إلى الشركة.
7 - جهة حفظ أسهم العميل.
8 - أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكم الاتفاق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر 7/ 9/ 2004

شروط العقد

إنه فى يوم ............................... الموافق.......................
تم الاتفاق بين كل من:
أولا -
شركة......................................................... (ش.م. م.)
ترخيص هيئة رقم........................................................
والكائن مقرها فى.........................................................
ويمثلها فى هذا الاتفاق...................................................
بصفته.....................................................................
ويشار إليها فى هذا العقد بـ "الشركة" أو "الطرف الأول".
ثانيا -
السيد أو الشركة/....................................... (طبقًا لنموذج فتح الحساب) والموضح بياناته فى صدر هذا العقد، ويشار إليه فى هذا العقد بـ "العميل" أو "الطرف الثانى".

تمهيد

حيث إن الطرف الأول من الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية.
وحيث إن العميل - الطرف الثانى - يرغب فى التعامل فى الأوراق المالية بواسطة الطرف الأول.
كما يرغب العميل فى الاستفادة من الخدمات الإضافية التى يقدمها الطرف الأول من بحوث ودراسات استثمارية وتحصيل الكوبونات وتسجيل الأسهم وسداد الأقساط المستحقة عليها، وكذلك تحويل الشهادات إلى صكوك.
وحيث أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما لإبرام هذا العقد، واتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يعتبر كل من التمهيد السابق والمعلومات الشخصية والتكميلية الواردة فى النماذج المرفقة مع هذا العقد جزءًا لا يتجزأ منه ويكملان بعضهما البعض.

(البند الثانى)
التزامات وواجبات وإقرارات العميل

1 - يقوم العميل بإصدار أوامر شراء وبيع أوراق مالية للطرف الأول سواء عن طريق الفاكس أو باليد، كما يجوز تلقى الأوامر تليفونيًا أو بالبريد الالكترونى (طبقًا لموافقة الهيئة على قيام الشركة بذلك والصادرة بتاريخ / / ) وتسجيلها بمعرفة الطرف الأول على نظام التسجيل الهاتفى ودفتر الأوامر بالشركة، ذلك طبقًا للنماذج والضمانات التى تعتمدها الهيئة لتلقى الأوامر تليفونيًا أو بالبريد الإلكترونى والتى ستراعى الإجراءات المحددة فى الملحق (1) من شروط هذا العقد.
2 - يلتزم العميل بالأمر متى صدر منه أو ممن هو صاحب الصفة فى تمثيله إلى أن تنتهى مدة صلاحية الأمر أو أن يتم إخطار الطرف الأول بإلغائه قبل التنفيذ.
3 - يلتزم العميل قبل الطرف الأول بسداد قيمة عمليات الشراء، وكذلك عمولات البيع والشراء، بالإضافة إلى الخدمات والمصروفات الأخرى - وفقًا للجدول المرفق رقم (1)، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ويقوم الطرف الأول بخصم هذه المصروفات على حساب العميل دون الرجوع إليه.
4 - تعتبر الفاتورة الصادرة من الطرف الأول إلى العميل بمثابة الدليل المعتمد للتنفيذ وتكون واجبة الأداء فور تمام التسوية طبقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقواعد المعمول بها بالبورصة وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى.
5 - إذا تأخر العميل فى أداء أى من التزاماته فى هذا العقد فإنه يكون ملتزمًا بتعويض الطرف الأول عن كافة الأضرار الأدبية والمادية المترتبة على ذلك وبتكلفة الأموال التى تكبدها الطرف الأول، بالإضافة إلى أى غرامات يحصلها صندوق ضمان التسويات نتيجة لتأخر العميل فى السداد النقدى أو تسليم الأوراق الخاصة بالعمليات المنفذة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (243) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 يحق للطرف الأول تجميد رصيد العميل لدى شركة مصر للمقاصة فى حساب معلق لحين التصرف بالبيع بأسعار السوق فى كل أو جزء من الأوراق المالية لمملوكة للطرف الثانى فى الحدود التى تمكنه من تغطية الرصيد النقدى المدين المكشوف للطرف الثانى، وفى حالة عدم الوفاء بقيمة الأوراق المالية المشتراة لصالح العميل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالتنفيذ يتم إنذار العميل كتابيًا على أن يتضمن الإنذار أنه إذا لم يتم الوفاء بما عليه من مستحقات للشركة خلال ثلاثة أيام عمل فإن ذلك يعد بمثابة تفويض من العميل لشركة ببيع الكمية التى لم يسدد قيمها، وأنه فى حالة عدم كفاية حصيلة بيع الأوراق المالية لتغطية الرصيد المدين، يحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثانى فى حدود باقى الرصيد المكشوف سواء كان الرجوع على العميل سببه عدم كفاية الرصيد النقدى أو إصداره شيك لا يقابله رصيد.
6 - فى حالة عدم اعتراض العميل على إخطارات التنفيذ خلال يومين عمل على الأكثر من تاريخ استلامه لها يعتبر ذلك موافقة نهائية منه على ما جاء بالإخطار، كما أن عدم اعتراض العميل على كشوف الحساب خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ استلامه لها يعتبر موافقة نهائية منه على ما جاء بها. كذلك فإن العميل يكون مقرًا أيضًا بالعملية فى أى من الأحوال التالية - ولا يجوز له الاعتراض عليها بعد ذلك:
صدور الأمر من العميل وفقًا لطريقة تلقى الأوامر المنصوص عليها فى صدر هذا العقد.
مصادقة العميل (أو من ينوب عنه بتوكيل أو سند رسمى) على الفاتورة.
مصادقة العميل (أو من ينوب عنه بتوكيل أو سند رسمى) على كشوف حساب مذكور فيه تفاصيل العمليات والمبالغ المتعلقة بها التى تمت على الحساب.
7 - يلتزم الطرف الثانى بإخطار الطرف الأول كتابة بأية تعديلات قد تطرأ على أى من البيانات الواردة فى هذا العقد.
8 - يقر العميل بأن المستندات المقدمة منه للشركة صحيحة وعلى مسئوليته.

(البند الثالث)
التزامات الشركة وواجباتها

1 - يلتزم الطرف الأول بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب الطرف الثانى طبقًا لما تقضى به أحكام المادة (256) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992
2 - يقوم الطرف الأول بإخطار العميل كتابة - أو بالأسلوب المتفق عليه فى صدر هذا العقد - بموقف تنفيذ أمره سواء بالبيع أو الشراء خلال 24 ساعة من تاريخ تنفيذ الأمر.
3 - يلتزم الطرف الأول قبل العميل ببذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات الخاصة بالعميل وفى حدود القانون، وكذلك تجنب تضارب المصالح فى تنفيذ أى أمر من أوامر الطرف الثانى.
4 - يبذل الطرف الأول أقصى درجات العناية لإتمام تنفيذ أوامر العميل، إلا أنه إذا لم يستطع الطرف الأول تنفيذ كل الكمية المدرجة فى أمر العميل فليس من حق العميل الامتناع عن قبول الكمية المنفذة لصالحه - إلا إذا كان هناك نص صريح فى الأمر يقضى بغير ذلك.

(البند الرابع)
مدة العقد

مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتجدد تلقائيًا، ويحق لأى من الطرفين إنهاءه فى أى وقت بموجب إخطار كتابى مدة خمسة عشر يومًا قبل الإنهاء على أن تتم تسوية أى معلقات بين الطرفين خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.

(البند الخامس)
أحكام عامة

1 - كل نصيحة بتوصيات من الطرف الأول تتم بناء على المعلومات المتاحة وبغرض خدمة العميل لا تعتبر ضمانًا لقيمة الورقة المالية وأدائها المستقبلى، وحيث قد يؤدى تذبذب الأسعار إلى ربح أو خسارة لا يكون الطرف الأول مسئولاً عنها، كما أنه غير مسئول عن العمليات التى تقوم إدارة البورصة أو الهيئة العامة لسوق المال بإلغائها شريطة ألا يكون سبب بالإلغاء راجعًا إلى الطرف الأول ومع عدم الإخلال بمسئوليته فى بذل أقصى درجات العناية.
2 - يقر العميل بأنه المالك الأصلى والمستفيد الوحيد من فتح هذا الحساب وبأن جميع مصادر أمواله هى مصادر مشروعة ويقوم باستيفاء النموذج المرفق. كما يلتزم العميل بموافاة الطرف الأول بأية بيانات إضافية قد يطلبها منه لتحديد مصادر الأموال المستثمرة فى شراء الأوراق المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 620 لسنة 2001 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2003 وكذا النموذج المعد بمعرفة الهيئة فى هذا الشأن وذلك تطبيقًا لمبدأ "اعرف عميلك".
3 - تسرى على هذا العقد أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وجميع أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
4 - لا يجوز تعديل هذا العقد إلا كتابة وبتوقيع الطرفين وأية إخطارات ترسل إلى أو تسلم على العنوان المحدد فى صدر هذا العقد تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها.

(البند السادس)
تسوية المنازعات

فى حالة قيام أى نزاع أو خلاف بين الطرفين، يجوز لهما العمل على تسويته بطريق التوفيق تحت رعاية الجمعية المصرية للأوراق المالية.
كما يجوز لهما الاتفاق على حسم النزاع أو الخلاف عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، أو من خلال مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
وفى جميع الأحوال يرسل الطرف الأول صورة من اتفاق التوفيق أو قرار التحكيم أو حكم المحكمة، بحسب الأحوال الخاص بحسم النزاع أو الخلاف، إلى الهيئة العامة لسوق المال.

(البند السابع)
نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
مرفقات:
(الأفراد) صورة إثبات شخصية، التوكيلات الرسمية لمن يفوضهم بالتعامل على الحساب البنكى.
(الأشخاص الاعتبارية) صورة من السجل التجارى والنظام الأساسى للشركة، تفويض من الشركة بفتح حساب مع الطرف الأول، وكذلك بالأشخاص المفوضين بالتعامل على الحساب، صورة من إثبات الشخصية للمفوضين للتعامل مع الشركة.
بيان الرسوم والعمولات والمصروفات.
تفويض بالاستعلام عن العميل من البنوك التى يتعامل معها.
القواعد والإجراءات التى يجب مراعاتها عند تنفيذ أوامر العميل الصادرة تليفونيًا أو بالبريد الإلكترونى.

الطرف الأول
-----------------------
 الطرف الثانى
----------------------