الوقائع المصرية - العدد 250 - فى 2/ 11/ 2004

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 340 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قرارنا رقم 268 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وبناء على قرار المجموعة الوزارية للخدمات باجتماعها بتاريخ 10/ 8/ 2004 واعتماد مجلس الوزراء للقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشار إليه بجلسته 30/ 8/ 2004؛
وعلى ما عرضه علينا جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

"يستبدل بنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996، النص التالى:

الارتفاعات القصوى للأبنية

المادة 20 - لا يجوز إقامة أى بناء على طريق عام كان أو خاص يقل عرضه عن ستة أمتار وإلا وجب أن يكون واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار، على أن يحدد ارتفاع واجهة البناء والبروزات المسموح لها فى هذه الوجهة - طبقًا لأحكام هذه المادة - باعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة أمتار ولا يسمح بإقامة أية منشآت على مساحة الارتداد المشار إليه.
ويجب أن تتوافر فى الأبنية الاشتراطات الواردة فى البنود الآتية:
1 - يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق عامًا كان أو خاصًا ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف البعد بين حدى الطريق إذا كانا متوازيين وبشرط ألا يزيد الارتفاع على 36 مترًا. وتقاس الارتفاعات المذكورة أمام منتصف واجهة البناء لكل واجهة مقاسة من منسوب سطح الرصيف إن وجد وإلا فمن منسوب سطح محور الطريق.
وإذا كان حدا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مرة ونصف المسافة المتوسطة بين حدى الطريق أمام البناء وعموديًا عليه.
2 - يشترط لحساب الارتفاع الأقصى للمبنى الواقع على أكثر من طريق أو ميدان أو خلافه القواعد الآتية وبما لا يزيد الارتفاع الكلى للمبنى على 36 مترًا.
(أ) إذا كان البناء يقع عند تلاقى طريقين متقابلين أو غير متقابلين كما فى الشكلين (2 - أ - 1)، (2 - أ - 2) ويختلف عرضاهما أو أكثر من طريقين فيكون ارتفاع البناء مساويًا مرة ونصف أكبر الطريقين عرضًا.
(ب) إذا كان البناء يقع على طريق متصل بفراغ أو بحديقة أو نهر أو خط سكك حديدية أو غيرها مما لها صفة الدوام كما فى شكل (2 - ب) يصل ارتفاع البناء إلى مرة ونصف المسافة المحصورة بين خطى التنظيم.
(جـ) إذا كان البناء يقع على شطف أو دوران عند تلاقى طريقين أو أكثر كما فى الشكلين (2 - جـ - 1)، (2 - جـ - 2) يشترط ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف العمود المقام على واجهة البناء مع تقاطع محورى الطريقين المطل عليهما البناء وبما لا يقل عن مرة ونصف عرض الشارع الأكبر.
(د) إذا كان البناء يقع على ميدان كما فى شكل (2 - د) فيكون ارتفاعه مساويًا لمثل ونصف متوسط أكبر بعد وأصغر بعد محصور بين خطى تنظيم المبانى المتقابلة المطلة على الميدان.
3 - لا تدخل فى حساب الارتفاع المقرر قانونًا للمبنى ارتفاعات آبار السلالم أو غرف آلات المصاعد أو خزانات المياه أو أجهزة تكييف الهواء بشرط ألا تزيد على خمسة أمتار وكذا الدراوى والأغراض الزخرفية بشرط ألا تزيد على متر ونصف.
ولا تسرى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذه المادة على المدن والمناطق التى يتم اعتماد التخطيط التفصيلى لها والتقاسيم التى تم اعتمادها متضمنة الاشتراطات البنائية والكثافة السكانية والبنائية وذلك من تاريخ نشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر فى 26/ 9/ 2004