الوقائع المصرية - العدد 53 (تابع) - فى 10/ 3/ 2004

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 146 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 135 لسنة 1993

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم؛
وعلى توصيات جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الملحق رقم (3) المرافق للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار الوزارى رقم 135 لسنة 1993 معيار المحاسبة المصرية رقم 241 المرافق لهذا القرار تحت عنوان "معيار السلوك المهنى - الاستقلالية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 4/ 2/ 2004.