الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1976 - العدد 37 "تابع"
قانون رقم 99 لسنة 1976
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973
بشأن نقابة المهن الاجتماعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا:
مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن
نقابة المهن الاجتماعية نصها:
"تشكل الجمعية العمومية الأولى للنقابة من كافة أعضائها المسددين للاشتراكات قبل تاريخ
اجتماع الجمعية العمومية بأسبوع".
مادة 2 - يعتبر المكتب المؤقت لنقابة المهن الاجتماعية المنصوص عليه فى المادة
100 من القانون رقم 45 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 130 لسنة 1974 مستمرا فى مباشرة
اختصاصاته حتى يتم الانعقاد الأول للجمعية العمومية للنقابة فى موعد غايته 31 ديسمبر
سنة 1976
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 3/ 6/ 1975
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1396 (2 سبتمبر سنة 1976)