الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1976 - العدد 37 "تابع"

قانون رقم 100 لسنة 1976
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا:

(المادة الأولى)

يضاف بند جديد برقم (ح) إلى المادة 4 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نصه الآتى:
مادة 4 بند (ح) تنظيم زراعة البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها.

(المادة الثانية)

يضاف البند (ح) المشار إليه فى المادة السابقة على مواد المخالفة المنصوص عليها فى المادة 100 من ذلك القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1396 (2 سبتمبر سنة 1976)