الوقائع المصرية - العدد 78 تابع ( أ ) - فى 8/ 4/ 2004

وزارة الداخلية
قرار رقم 5922 لسنة 2004
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (349) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النص الآتى:
"ويجوز أداء هذه الضرائب والرسوم عند تجديد الترخيص بإيصال بريدى من أحد مكاتب البريد المعتمدة، وذلك بالنسبة لإدارات المرور التى يصدر بتحديدها قرار من مدير الإدارة العامة للمرور".

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها مادة جديدة برقم 222 (مكررًا)، نصها الآتى:
مادة 222 (مكررًا):
"فى جميع الأحوال التى يلزم فيها إصدار شهادة بيانات، فعلى إدارة المرور المختصة إصدار هذه الشهادة على النماذج المؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تجاوز خمسة جنيهات.
وتحل هذه الشهادة محل ملف المركبة، وتصرف الرخصة لطالبها حتى نهاية مدة الترخيص".

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (270) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتى:
"وفى الحالات التى يلزم فيها إصدار شهادة بيانات لرخصة القيادة، يطبق حكم المادة 222 (مكررًا) من هذه اللائحة".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 7/ 4/ 2004