الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1976 - العدد 37 "تابع"

قانون رقم 104 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966
بإنشاء نقابة المهن الزراعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى البند (أولا) من المادة (3) ممن القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية عبارة "بكالوريوس معهد التعاون الزراعى" بعد عبارة "بكالوريوس المعهد العالى لشئون القطن".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 13 فقرة ثانية، والمادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية النصان الآتيان:
مادة 13 - فقرة ثانية.
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب أى منهم لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين.
مادة 33 - يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد (9) فقرة أولى، 15 فقرة أولى و17، 18 البند ثالثا، 28 فقرة أولى و36، 41 فقرة أولى، 45، 72 بند ثامنا و76 بند ثالثا من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية النصوص الآتية:
مادة (9) فقرة أولى: تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل وذلك بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية.
مادة (15) فقرة أولى: ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون مقار إقامتهم القاهرة أو الجيزة كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين عن إثنين لكل من ذوى المراكز الرئيسية المشار اليها وتحدد إختصاصاتهم بقرار من المجلس.
مادة (17): إذا خلا مركز النقيب أو أحد الوكيلين بالوفاة أو الاستقالة أو لأى سبب آخر يحل محل النقيب الوكيل الحاصل على البكالوريوس فى العلوم الزراعية، ويحل محل الوكيل عضو مجلس النقابة التالى له فى الحصول على عدد أصوات الناخبين وعلى ذات مستوى التمثيل وعلى أن يجرى إنتخاب نقيب أو وكيل جديد بمعرفة الجمعية العمومية فى أول إجتماع لها، على ألا تدخل مدد الاستكمال فى هذه الحالة ضمن دورتى الانتخاب الكاملتين المتتاليتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة 13.
واذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة لأى سبب من الأسباب يحل مكانه ولباقى مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس وعلى ذات مستوى التمثيل وعند تساوى الأصوات تجرى قرعة فيما بينهم بمعرفة مجلس الادارة فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المكان ويجرى إنتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها. واذا نقل عضو مجلس النقابة المنتخب على المستوى الإقليميى إلى خارج المنقطة التى يمثلها أو ترك المنطقة نهائيا إلى خارجها يحل محله ولباقى مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر من انتخب للمجلس عن ذات المنطقة فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المركز ويجرى إنتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية فى أول إجتماع لها.
مادة (18): بند ثالثا:
تشكيل لجان فنية تعاون فى حل مشاكل التطبيق على مستوى المحافظات والمراكز واقتراح الحلول لها.
مادة (28) فقرة أولى:
تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العمومية للفرع قبل إنعقادها بأسبوعين على الأقل وذلك بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية.
مادة (36): إذا خلا مركز رئيس الفرع بالوفاة أو الاستقالة أو لأى سبب آخر يحل محله من ينتخبه مجلس إدارة الفرع من بين أعضائه على أن يجرى إنتخاب رئيس جديد بمعرفة الجمعية العمومية للفرع على ألا تدخل مدة الاستكمال ضمن دورتى الانتخاب الكاملتين المتتاليتين المنصوص عليهما فى المادة 33
وإذا خلا مكان عضو مجلس إدارة الفرع لأى سبب من الأسباب يحل مكانه ولباقى مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس وعلى ذات مستوى التمثيل وعند التساوى يجرى الاقتراع بين المتساوين بمعرفة مجلس الإدارة فإذا لم يوجد يجرى انتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية لفرع فى أول اجتماع لها.
مادة 41 - فقرة أولى: يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التى يقررها النظام الداخلى مصحوبا برسم قيمته ستة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأية حال من الأحوال ويخصص ثلثا هذا الرسم لصندوق معاشات أعضاء النقابة ويخصص ستون فى المائة من الثلث الباقى لصندوق النقابة والأربعون فى المائة الباقية للفرع الذى ينتمى اليه العضو.
مادة 45 - على كل عضو أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته ستة جنيهات وتخصص أربعة منها لصندوق معاشات أعضاء النقابة ويخصص الباقى بنسبة 60% منه لصندوق النقابة، و40% للفرع المختص.
ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية وتلتزم جهات العمل التابع لها العضو بسداد رسم القيد والاشتراك خصما من مرتبه بناء على طلب النقابة.
ويجوز لمجلس النقابة أن يعهد إلى فروعها بالمحافظات تحصيل الاشتراكات بمعرفتها وتسديدها إلى صندوق النقابة بعد خصم ما يخصها منها.
وتقوم النقابة بالنشر إلى صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام متتالية فى النصف الثانى من شهر ديسمبر من كل عام عن وجوب سداد الأعضاء لرسم الاشتراك المشار اليه وفى حالة عدم قيام العضو بالسداد لا يحق له صرف معاش النقابة أو استرداد ما أداه من اشتراكات سابقة على تاريخ التوقف عن السداد كما يشطب إسمه من سجلات النقابة ولا يقبل طلب إعادة قيده بها إلا بعد دفع رسم قيد جديد مضافا اليه قيمة المتأخر عليه من الاشتراكات.
مادة (72) بند ثامنا:
حصيلة رسم سنوى لا يجاوز خمسة مليمات عن كل وحدة قياسية للمحاصيل الزراعية الرئيسية وتورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة مباشرة، وكذلك عن كل جوال من الأسمدة الكيماوية تورده الجهة الموزعة إلى صندوق النقابة مباشرة.
مادة (76) بند ثالثا:
أن يكون قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين وبشرط أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى المادة (89) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية فقرة جديدة نصها الآتى:
"كما يصرح للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة من غير العاملين بالجهاز الإدارة للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بالحضور عن الخصوم أما مكاتب خبراء وزارة العدل وخبراء الجدول للمناقشة وتقديم التقارير اللازمة".

(المادة الخامسة)

يضاف إلى المادة (91) من القانون رقم (31) لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية فقرتان جديدتان نصهما الآتى:
(1) وتعفى نقابة المهن الزراعية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
(2) وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
على أن يسرى هذا الاعفاء على كل ما لم يسدد من هذه الضرائب أو الرسوم والدمغات والعوائد وغيرها من التكاليف المالية مهما كان نوعها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره عدا المادة الثانية منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1970 بتعديل المادتين 13، 33 من القانون رقم (31) لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية رقم 8 رمضان سنة 1394 (2 سبتمبر سنة 1974)