الوقائع المصرية - العدد 119 تابع ( أ ) - فى 31/ 5/ 2004

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 383 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 للأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، المواد الآتية:

مادة (89 مكررًا)

تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة (19) من قانون سوق رأس المال.
ويصدر بالأحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذا القرار نافذًا إلا بعد اعتماده من الهيئة.

مادة (89 مكررًا "أ")

تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقًا للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضوية بالبورصة قرار من مجلس إدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.

مادة (89 مكررًا "ب")

تكون العضوية على النحو المبين فيما يلى:
1 - عضو منفذ يقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.
2 - عضو منفذ يقوم بالتسوية.
3 - عضو منفذ يقوم بالتسوية من خلال أحد أمناء الحفظ.
4 - المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط التعامل فى السندات الحكومية.
5 - أمناء الحفظ.

مادة (89 مكررًا "ج")

تختص البورصة بالتحقق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها.
وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

مادة (89 مكررًا "د")

وفى جميع الأحوال التى تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو، لسبب يتعلق بأوضاعه أو بمزاولة نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فورًا لإجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها.
للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أى من مديريه أو مندوبيه أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها اتخاذ أحد التدابير الآتية:
1 - التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.
2 - الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند (3) التالى.
3 - حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول. وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.
وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة (89 مكررًا "هـ")

على كل عضو منفذ للعمليات ويقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش أن يحتفظ بصافى رأس مال لا يقل عن (15%) من إجمالى التزاماته وبحد أدنى 750 ألف جنيه وفقًا للمعايير الواردة بالملحق رقم 5 المرفق بهذه اللائحة.
وتسرى أحكام المادة (270) من هذه اللائحة فى شأن الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للمتعاملين الرئيسيين.
وفى جميع الأحوال لا يعتد بالقروض المساندة فى حساب رأس مال الأعضاء الذين تقاس ملاءتهم المالية بصافى رأس المال، إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة (292) من هذه اللائحة.

مادة (89 مكررًا "و")

على الشركات الأعضاء بالبورصة أن تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

(المادة الثانية)

يجب على أعضاء البورصة توفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة ولأحكام قواعد العضوية بالبورصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وللوزير بناء على اقتراح الهيئة زيادة هذه المدة لفترة أخرى لا تجاوز ستة أشهر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.