الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1976 - العدد 37 "تابع"

قانون رقم 105 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971
بإصدار قانون المخابرات العامة والقانون رقم 80 لسنة 1974
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (5) مكررا إلى القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة نصها الآتى:
"توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها فى الجرائم التى تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها فى ضبطها ويرى رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها".

(المادة الثانية)

يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 31، والفقرة الأخيرة من المادة 40 والمادة 44، والمادة 45، والفقرة (د) من المادة 46، والمادة 65، والمادة 68، والبند (و) من المادة 78 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة النصوص الآتية:
مادة 31 (الفقرة الأخيرة): ويشترط للترقية بالاختيار توافر الشروط الموضوعية بأن يكون الفرد تام التأهيل أو الخبرة وأن يكون من الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى العامين السابقين على الترقية بشرط أن يكون أحد هذين التقديرين موضوعا عن الفرد فى السنة الأخيرة من مدة وجوده فى الفئة المرقى منها.
وتبين اللائحة التنفيذية عناصر التأهيل والخبرة المشترطة لوظائف المخابرات العامة التى تتطلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير الأخرى اللازمة للترقية بالاختيار إلى وظائف وكلاء أول ووكلاء والفئة ( أ ) وظائف مخابرات والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية.
مادة 40 - (الفقرة الأخيرة): "وفى جميع الأحوال لا تدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى للفرد عند نقله أو تعيينه فى وظيفة أخرى إذا كان النقل أو التعيين قد تم لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته كما لا تدمج هذه العلاوات فى المرتب الأساسى أيضا إذا تم النقل أو التعيين بناء على طلب الفرد ما لم تكن له مدة خدمة فعلية قدرها عشر سنوات على الأقل فى المخابرات العامة".
مادة 44 - "يجوز إيفاد أفراد المخابرات العامة فى بعثات ومنح للدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو مهام للدراسة أو التدريب وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المبعوث أو الموفد فى أجازة دراسية أو منحة أو مهمة للدراسة أو التدريب بأن يخدم فى المخابرات العامة مدة خمس سنوات على الأقل بعد عودته وإلا التزم بدفع تعويض يقدر بما يوازى ضعف صافى ما يتقاضاه من مرتب أصلى وعلاوات خلال فترة البعثة أو المنحة أو الأجازة أو المهمة أو ما تحملته المخابرات العامة أو أى جهة أخرى من نفقات بسبب ذلك أيهما أكبر).
مادة 45 - "يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد العلاج للفئات الآتية:
( أ ) أسر أفراد المخابرات العامة.
(ب) أفراد المخابرات العامة السابقين المحالين إلى المعاش من المخابرات العامة أو من الجهات الأخرى التى عينوا فيها أو نقلوا إليها من المخابرات العامة وأسرهم".
"مادة 46 - (فقرة د): عدم الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية قبل انقضاء سنتين على ترك الخدمة بالمخابرات العامة ما لم يكن ذلك بإذن كتابى من رئيس المخابرات العامة".
"على أنه إذا كان الالتحاق بالعمل لدى إحدى أجهزة الأمن الأجنبية أو أجهزة تباشر نشاط شبيها بنشاط المخابرات العامة فيكون الإذن من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة وذلك دون إخلال بحكم المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة".
مادة 65 - "تنتهى خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:
(أولا) أفراد المخابرات العامة من شاغلى وظائف الوكلاء الأول، والوكلاء والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية الذين يتقرر نقلهم أو إعادة تعيينهم خارج المخابرات العامة، يتم إخطارهم بذلك. ويحالون إلى المعاش إذا طلبوا ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم باتخاذ إجراءات النقل أو إعادة التعيين ويكون إحالتهم إلى المعاش فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة عدا أفراد الفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية فيحالون إلى المعاش بقرار من رئيس المخابرات العامة بناء على عرض لجنة شئون الأفراد.
(ثانيا) 1 - أفراد المخابرات العامة شاغلو الفئات (ب)، ( أ )، (وكيل) الذين حل عليهم الدور للترقى ولم يشملهم الاختيار فى الترقية إلى الفئات الوظيفية الأعلى بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقية بالاختيار يحالون إلى المعاش بقوة القانون من تاريخ صدور القرار بترقية الأفراد الأحدث إلى الفئات الوظيفية الأعلى.
ويجب إخطار الأفراد بعدم اختيارهم للترقية قبل صدور حركة الترقيات بخمسة عشر يوما على الأقل.
2 - إذا كان تخطى الأفراد المذكورين فى البند (1) من شاغلى الفئة ( أ )، (وكيل) الذين حل عليهم الدور للترقى بسبب أن الوظيفة الأعلى تقتضى ضوابط ومعايير لا تتوافر بالنسبة إليهم أو كان الفرد المتخطى فى الترقية إلى الفئة ( أ ) حاصلا على تقرير كفاءة بمرتبة جيد جدا فيجوز بناء على طلبهم نقلهم أو تعيينهم فى وظائف مدنية معادلة لوظائفهم أو فى الوظائف التالية بالنسبة لشاغلى الفئة ( أ ) والفئة (ب) متى كان المرتب الذى يعين أو ينقل به الفرد يدخل فى مربوط الوظيفة الأعلى.
كما يجوز أيضا إحالتهم إلى المعاش بناء على طلبهم، وتتم الاحالة إلى المعاش فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة.
(ثالثا) أفراد المخابرات العامة شاغلو الوظائف من الفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية الذين لا يشملهم الاختيار فى الترقى إلى الفئة الأعلى لسبب من الأسباب المبينة بالبند (1) أو البند (2) من الفقرة ثانيا من هذه المادة يعاملون وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذين البندين بحسب الأحوال.
وتتم إحالتهم إلى المعاش فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (2) من الفقرة ثانيا من هذه المادة بقرار من رئيس المخابرات العامة بناء على عرض لجنة شئون الأفراد.
(رابعا) يمنح الأفراد الذين تنتهى خدمتهم بالاحالة إلى المعاش وفقا للفقرات السابقة وقبل بلوغ سن الستين تعويضا تقاعديا شهريا يقدر بما يساوى الفرق بين معاش الفرد وبين صافى مرتبه الأصلى الأخير مضافا إليه علاوة المخابرات والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها الفرد قبل إحالته إلى المعاش مضافا إليه ذلك كله المتوسط الشهرى لما صرف إليه من الأجور الإضافية خلال السنة الأخيرة على ألا يتجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه أو استخدامه فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام.
ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة الفرد أو بلوغه سن الستين.
وينتفع بأحكام تعويض التقاعد رئيس المخابرات العامة ونائبه فى حالة إنتهاء الخدمة قبل سن الستين.
واستثناء من أحكام قانون المعاشات يسوى معاش المنتفعين بأحكام تعويض التقاعد فى جميع الأحوال على أساس أقصى معاش المرتب مع مراعاة أحكام المادة (67) من القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة".
"مادة 68 - تطبق قوانين المعاشات العسكرية على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون فى المسائل الآتية:
( أ ) المعاشات والمكافآت التى تمنح لعائلات المتوفين والمفقودين أثناء عمليات المخابرات أو الحرب.
(ب) المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
(جـ) التعويضات التى تمنح للمصابين بسبب الخدمة.
(د) المكافآت التى تمنح عن المدة الزائدة عن المدة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(هـ) حساب مدة الخدمة بالمخابرات العامة مضاعفة فى المعاش وينتفع بحكم هذا البند أفراد المخابرات العامة ممن خدموا بالجمهورية العربية اليمنية اعتبارا من 27/ 9/ 1962 وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4395 لسنة 1965، وممن خدموا بالمخابرات العامة أثناء الاعتداء الثلاثى أو منذ عدوان يونيو 1967".
"مادة 78: (و) الأجور عن الأعمال الإضافية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة والمنح ويكون تقرير الأجر عن الأعمال الإضافية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة والمنح بالنسبة إلى الوظائف الأعلى من وظائف الفئة ( أ ) بقرار رئيس الجمهورية".

(المادة الثالثة)

تضاف إلى المادة 66 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويمنح من يتقرر نقله أو إعادة تعيينه من أفراد المخابرات العامة فى وظيفة أخرى لأسباب لا تمس شخصه أو تصرفاته من شاغلى الفئات (ب)، ( أ ) وظائف مخابرات والفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية تعويضا تقاعديا شهريا على النحو المنصوص عليه فى المادة (65) وذلك إذا طلب إحالته إلى المعاش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالنقل أو إعادة التعيين وبشرط أن يكون قد أمضى مدة الخدمة التى تكسبه الحق فى المعاش منها عشر سنوات خدمة فعلية فى المخابرات العامة".

(المادة الرابعة)

يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الأول من ملحق الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية المرفق للقرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة الجدول الآتى:

المستوى الفئة المرتب السنوى العلاوة
السنوية
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية علاوة المخابرات
بداية نهاية
  الأولى 1200 1800 72   240
المستوى
الأول
الثانية 876 1440 60 أربع سنوات فى الفئة الثانية أو ما يعادلها لحملة المؤهل فوق المتوسط أو المتوسط وثلاث سنوات فى الفئة الثانية أو ما يعادلها لحملة المؤهل العالى أو واحد وثلاثون عاما فى الفئة الثانية وما دونها حملة المؤهل فوق المتوسط أو المتوسط وثلاثون عاما فى الفئة الثانية فما دونها حملة المؤهل العالى. 192
الثالثة 684 1440 48 أربع سنوات فى الفئة الثالثة أو ما يعادلها أو سبعة وعشرون عاما فى الفئة الثالثة وما دونها.
الرابعة 540 1440 36 أربع سنوات فى الفئة الرابعة أو ما يعادلها أو ثلاثة أو عشرون عاما فى الفئات الرابعة وما دونها.

وتضاف إلى القواعد الواردة أسفل ملحق الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية القاعدة التالية:
"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير بدل تمثيل لشاغلى وظائف الفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية".

(المادة الخامسة)

يضاف على ملحق الوظائف المهنية المرفق بقانون المخابرات العامة الجدول الآتى:

المستوى الفئة المرتب السنوى العلاوة
السنوية
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية
بداية نهاية
الأول الثانية 876 1440 60  
الثالثة 684 1440 48 أربع سنوات فى الفئة الثالثة أو ما يعادلها أو سبعة وعشرون عاما فى الفئات الثالثة وما دونها.
الرابعة 540 1440 36 أربع سنوات فى الفئة الرابعة أو ما يعادلها أو ثلاثة وعشرون عاما فى الفئات الرابعة وما دونها.

ويكون الحد الأدنى للترقية من الفئة الخامسة إلى الرابعة أربع سنوات فى الفئة الخامسة أو ما يعادلها أو تسعة عشر عاما فى الفئات الخامسة وما دونها.

(المادة السادسة)

تضاف إلى المادتين 3، 5 من القانون رقم 80 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة فقرتان جديدتان كما تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرر نصهم الآتى:
مادة 3 - (فقرة أخيرة):
كما يجوز لرئيس المخابرات العامة أن يقرر تطبيق قواعد الترقيات الحتمية التى صدرت أو تصدر بعد 31/ 12/ 1974 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة على أفراد المخابرات العامة وذلك بالشروط الواردة بهذه القواعد من تاريخ العمل بها.
ولا يترتب على الترقية الحتمية الآثار المنصوص عليها فى المادة (65) من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة.
مادة 3 (مكرر): فى تطبيق المادة (3) من القانون رقم 80 - لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة ترفع مرتبات حملة المؤهلات المقرر تعيينهم ابتداء من وظائف الفئة التاسعة 162/ 360 أو الثامنة 180/ 360 بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة بمقدار 36 جنيها سنويا عن بداية الربط المقرر للمؤهل.
مادة 5 - (فقرة أخيرة): وترفع علاوة المخابرات المستحقة للأفراد المشار إليهم فى الفقرة الأولى بمقدار 50% من قيمتها المحددة بالجدول ويراعى عند نقلهم إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أن يتم النقل إلى الوظائف التى تلائم مؤهلاتهم التى حصلوا عليها.

(المادة السابعة)

يسرى على ترقية شاغلى وظائف معاونى الخدمة بالنسبة لأقصى الفئات التى يجوز ترقيتهم إليها، القواعد المقررة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة متى كانت أصلح من القواعد المنصوص عليها فى قانون المخابرات العامة، ويمنح المرقون فى هذه الحالة علاوة المخابرات المقررة للفئة المعادلة للفئة التى رقوا إليها من فئات الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية المبينة بالملحق ( أ ) المرافق للقرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.

(المادة الثامنة)

لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن مدة سابقة على تاريخ العمل به.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، (*)
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1396 (2 سبتمبر سنة 1976)