الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1976 - العدد 37 "تابع"

قانون رقم 109 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد الثانية والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثامنة والعشرين والثلاثين (فقرة 1) والسادسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الثانية: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة.
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، لا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا على مؤهل عال، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية.
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971
ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى تثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب.
المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
(1) أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى.
(2) أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
(3) أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
(4) أن يجيد القراءة والكتابة.
(5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
المادة السادسة: يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى المحافظة التى يرغب فى الترشيح فى إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بإيداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
المادة الثامنة: تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية.
المادة التاسعة: يعرض كشف المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه، وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ويحدد فى هذا الكشف أسماء هؤلاء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم وفقا لحكم المادة السابقة.
ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف.
ولكل مرشح الاعتراض على إدارج اسم أى من المرشحين أو لإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف.
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قبل باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتنشر أسماء المرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى صحيفتين يوميتين على الأقل.
المادة الحادية عشرة: تلتزم التنظيمات السياسية كما يلتزم المرشح باتباع قواعد الدعاية الانتخابية التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، على أن يعلن عن هذه القواعد فى مقار لجان تلقى طلبات الترشيح.
ويجوز للمحافظ المختص - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون - أن يأمر بإزالة كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التى تتم على خلاف هذه القواعد على نفقة المرشح.
المادة الثامنة والعشرون: لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.
المادة الثلاثون (فقرة 1): يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
المادة السادسة والثلاثون: يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
المادة التاسعة والثلاثون: مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
المادة الأربعون: يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (2)

يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المواد الآتى نصها:
المادة الرابعة والثلاثون (مكررا): يجوز إنشاء وظائف وكلاء ووزارات لشئون مجلس الشعب.
ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية.
ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراء لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس.
كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشغل أية وظيفة أخرى أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
المادة الرابعة والثلاثون مكررا (1): يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين فى كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة فى الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم فى إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التى تدور فى المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات.
المادة الرابعة والثلاثون مكررا (2): لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب فى سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين.
وله عند انقضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل فى سير العمل الإدارى أو فى العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين فى هذه الجهات.
ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال.
المادة الرابعة والثلاثون مكررا (3): يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافأة العضوية بمجلس الشعب.
المادة الرابعة والثلاثون مكررا (4): يعفى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذى أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة، مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة طبقا للقواعد المقررة.

مادة (3)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396 (4 سبتمبر سنة 1976)