الوقائع المصرية - العدد 116 تابع ( أ ) - فى 27/ 5/ 2004

وزارة المالية
قرار رقم 736 لسنة 2004
بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية
المقررة وفقا للقانون رقم 86 لسنة 2004

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 86 لسنة 2004 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 2004 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2004 المشار إليه آنفا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثانية)

تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار والمقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2004 بواقع (10%) من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30/ 6/ 2004 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 19 لسنة 1999، 84 لسنة 2000، 18 لسنة 2001، 149 لسنة 2002، 89 لسنة 2003

(المادة الثالثة)

تضم العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 86 لسنة 2004 إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2009 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولا يترتب على ضم العلاوة الخاصة لأساس المرتب أى إعفاء من الضرائب أو الرسوم لما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على هذا الضم.
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 2004

(المادة الرابعة)

لا تصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2004 المشار إليه للعاملين الآتى بيانهم:
( أ ) العاملون الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى.
(ب) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
(جـ) العاملون الموجودون بالداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب.
(د) من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للفئات المشار إليها آنفا عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 2004 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية بالنسبة للمنتدبين والمعارين على النحو التالى:
المنتدبون تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المنتدبين منها.
المعارون للعمل بالجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المعارين إليها.

(المادة السادسة)

تصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية:
1 - أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.
2 - أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان (العلاوة الخاصة).
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة.

(المادة السابعة)

فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش التى تقررت بالقانونين رقمى 87، 88 لسنة 2004، وفقا للضوابط التالية:
أولا - إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التى يوقف فيها صرف المعاش لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التى تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه.
ثانيا - إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا - إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال.

(المادة الثامنة)

يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2004 المشار إليها على اعتمادات الباب الأول (الأجور) بموازنة كل جهة بالمجموعة (1) أجور وبدلات ومزايا نقدية بالبند (7) مزايا نقدية تحت عنوان خاص باسم (العلاوة الخاصة).
وعلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - وحدات الإدارة المحلية - هيئات خدمية) موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 2005 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور) بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.
ويسرى هذا الحكم على الهيئات الاقتصادية.

(المادة التاسعة)

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة فى المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2004 فى مواعيدها وذلك بمراعاة أحكام هذا القرار الوزارى.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريراً فى 27/ 5/ 2004