الوقائع المصرية - العدد 128 - فى 10/ 6/ 2004

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 953 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2004 بإضافة باب رابع إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 والقرارات المعدلة لها؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة وموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف بند جديد برقم (26) إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 المشار إليها:
"مشروعات الآثار والمتاحف التى تسهم فى نشر الثقافة الأثرية، بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية، ويشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التى يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1425 هـ
                (الموافق 5 يونية سنة 2004 م).