الوقائع المصرية - العدد 135 - فى 19/ 6/ 2004

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 396 لسنة 2004
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد
المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه وتعديلاته.
وبناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه نصها الآتى:
"مادة 53: يلتزم المصدر أو ممثله باستيفاء النموذج الإحصائى المرفق رقم 13 الملحق بهذه اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن، ويتعين أن تكون البيانات المثبتة فى هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلى والبيان الجمركى، كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات.
وعلى الجمرك المختص عدم السماح باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائى لفرع الهيئة.
وعلى الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائى وأية تغييرات تطرأ عليه لفرع الهيئة المختص قبل إصدار شهادة المنشأ".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به إعتبارًا من 1/ 7/ 2004.
صدر فى 12/ 6/ 2004