الوقائع المصرية - العدد 141 - فى 26/ 6/ 2004

وزارة التخطيط
قرار وزارى رقم 73 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

وزير التخطيط
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بجلسته رقم (137) المنعقدة بتاريخ 24/ 5/ 2004 على تعديل نصى الفقرتين (ج، ط/ 2) من المادة رقم (20) من القرار الوزارى رقم 362 لسنة 1996 المشار إليه؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى الفقرتين (ج، ط/ 2) من المادة (20) من القرار الوزارى رقم 362 لسنة 1996 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة 20:
(ج) المستندات الدالة على توافر الخبرة فى مجال التأمين لمدة خمس سنوات لدى كل من المدير المسئول عن كل من عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار، على أن تكون مدة الخبرة عشر سنوات فى ذات التخصص بالنسبة لمن يعين فى فروع الهندسى أو الطيران أو البترول.
(ط/ 2) ويجب أن تكون الوثائق باللغة العربية، ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وللهيئة المصرية للرقابة على التأمين عند مراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين ذات الطبيعة الخاصة لبعض نوعيات التأمين كتأمينات الطيران والهندسى والبترول الاكتفاء بالنص الأجنبى للوثيقة بشرط أن يصحبه ترجمة باللغة العربية لأهم بنود الوثيقة محل المراجعة والاعتماد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 6/ 2004