الجريدة الرسمية فى 12 سبتمبر سنة 1976 - العدد 37 مكرر "أ"

قانون رقم 119 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 171 لسنة 1963 فى شأن تحديد
الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تحدد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية
المبينة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 171 لسنة 1963 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، على الوجه المبين بالجداول المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1396 (11 سبتمبر سنة 1976)