الوقائع المصرية - العدد 120 - فى 1/ 6/ 2004

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 122 لسنة 2004

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وبناء على المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والسكان، العدل والداخلية؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الصيدلة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه مادتى:
- ترامادول

- TRAMADOL

- بنزوهيكسول

- BENZOHEXOL

وأملاحهما ومشتقاتهما ومستحضراتهما.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.