الوقائع المصرية - العدد 20 - فى 25/ 1/ 2003

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 146 لسنة 2002
بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
فى الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها
فى القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى

بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاص والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعن القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والشروط العامة للمشروعات المسموح بها بالأراضى الصحراوية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

1 - تقسم المناطق الصحراوية بجمهورية مصر العربية من وجهة النظر العسكرية إلى الآتى:
( أ ) مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية:
1 - وهى المناطق الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه.
2 - الأراضى الواقعة بهذه المناطق لا يجوز تملكها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
(ب) مناطق مفتوحة:
هى المناطق التى يمكن إقامة المشروعات بها بعد الرجوع إلى وزارة الدفاع ومراعاة اشتراطاتها.
2 - يجوز بناء على طلب الجهة المختصة وبعد موافقة وزارة الدفاع التصرف فى بعض الأراضى التى كانت ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ثم تعدلت أوجه استخدامها وبتقرير الاستغناء عنها، على أن يكون ذلك فى إطار القرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن.
3 - يراعى فى جميع الأحوال التقيد بالشروط العامة المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

1 - تقوم الجهات المعنية بالدولة بالتقديم بالبيانات الخاصة بالمشروعات مستكملة إلى هيئة عمليات القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدراسة.
2 - تقوم هيئة عمليات القوات المسلحة بدراسة هذه المشروعات وإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار رأى القوات المسلحة متضمنًا ما يتقرر من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

(المادة الثالثة)

يتم الالتزام بالشروط العامة الملحقة بهذا القرار عند إصدار موافقات القوت المسلحة على تنفيذ المشروعات الجديدة وعلى استغلال الأراضى.

(المادة الرابعة)

1 - قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مسئولين عن مراقبة الالتزام بما يلى:
( أ ) أحكام هذا القرار والشروط العامة المرفقة به.
(ب) الضوابط والشروط التى تتضمنها الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات أو لاستغلال الأراضى.
2 - عند حدوث مخالفة لأحكام هذا القرار أو لشروط الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة (سواء خلال تنفيذ المشروعات أو بعد تنفيذها) تتولى وزارة الدفاع عن طريق أجهزتها المختصة إيقاف أو إزالة المخالفات دون تنبيه أو إنذار، كما يحق لوزارة الدفاع إلغاء الموافقة الصادرة منها عند حدوث مخالفات أو تجاوزات تؤثر على المتطلبات العسكرية.

(المادة الخامسة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، ويلغى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 367 لسنة 1986 المشار إليه وأى نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

(المادة السادسة)

تعتبر الشروط العامة من وجهة النظر العسكرية لتنفيذ المشروعات المدنية المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار والشروط العامة المرفقة به بالوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 20 من رمضان سنة 1423 هـ
                (الموافق 25/ 11/ 2002 م).