الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1976 - العدد 42

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 133 لسنة 1976
بشأن الموافقة على إتفاقية صندوق النقد العربى بين حكومات
الدول العربية الموقعة فى الرباط بتاريخ 27/ 4/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إتفاقية صندوق النقد العربى بين حكومات الدول العربية الموقعة فى الرباط بتاريخ 27/ 4/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1396 (30 سبتمبر سنة 1976)