الوقائع المصرية - العدد 68 (تابع) فى 27/ 3/ 2003

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 139 لسنة 2003
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد
المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 202 لسنة 2000 بشأن الموافقة على التعديلات الخاصة ببروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 بشأن تنظيم التصرف فى بعض موارد النقد الأجنبى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه وتعديلاته؛
وبناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المادتين (3، 32) لأحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه، على النحو الآتى:
مادة (3) فقرة جديدة:
"كما لا تسرى أحكام هذه اللائحة على أوراق النقد الأجنبى والأوراق المالية التى يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط".
مادة (32) فقرة جديدة:
" - مخلفات الشركات والهيئات العاملة فى الموانئ البحرية والجوية والتى تؤول إلى هيئات الموانئ والمباعة بالمزاد العلنى".

(المادة الثانية)

يضاف إلى الملحق رقم (2) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة المرافق للقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه بندان جديدان، نصهما الآتى:
مسلسل (1) شرط رقم (4):
"يشترط ألا يستخدم فى تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون."
مسلسل جديد رقم (13):
"الدعامات (المساند) والسقالات من معدن أو خشب وهياكل المنشآت من معدن والأدوات والعدد التى تقوم الشركات والجهات المصرية القائمة على تنفيذ مشروعات بالخارج بشرائها من الخارج لزوم تلك المشروعات".

(المادة الثالثة)

تضاف مواد جديدة إلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه أرقام (52، 52 "مكررًا"، 52 مكررًا "1"، 52 مكررًا "2"، 55 مكررًا "1")، نصها الآتى:
مادة 52 - يلتزم المصدر بالآتى:
1 - أن يحدد بالإقرار الجمركى عن البضائع المصدرة كميتها وسعر الوحدة وقيمتها بالعملات الحرة، وأسلوب سدادها، وأن يسلم فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنفذ الجمركى الذى تم فيه التصدير صورة من هذا البيان مرفقًا به صورة الفاتورة.
2 - تحويل كامل حصيلة صادراته إلى حسابه فى أحد البنوك المعتمدة العامة فى جمهورية مصر العربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام التصدير، ويجوز لوزير التجارة الخارجية تعديل هذه الفترة بالنسبة للصادرات السلعية التى تستلزم ذلك.
3 - بيع (75%) من كامل الحصيلة خلال أسبوع من تاريخ ورودها وذلك بعد استقطاع الديون المستحقة للمصرف والمصروفات والعمولات وغيره من الالتزامات التى يقرها المصرف إذا ما زادت التزامات المصدر قبل البنك عن (25%) من قيمة تحويلاته، وعلى المصرف أن يحدد رقم الإقرار الجمركى بالإيصال الدال على ذلك، وذلك بالنسبة للصادرات التى تمت بعد أول يناير سنة 2003 والتى ترد حصيلتها اعتبارًا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 المشار إليه.
4 - يتقدم المصدر فى أى منفذ جمركى لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمستندات الدالة على البيع فى المواعيد المحددة".
مادة 52 (مكررًا):
"يجوز للمصدر استخدام الحصيلة المقرر بيعها إلى المصارف فى تسوية مديونيته بالعملات الحرة والناشئة عن نشاطه لدى المصارف، كما يجوز له استخدامها فى تمويل استيراد مستلزمات إنتاجية فى حدود احتياجات نشاطه وذلك خلال المهلة المحددة فى المادة (52)"،
مادة 52 مكررًا (1):
"تقوم مصلحة الجمارك فى جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنفذ الجمركى بصورة من الإقرارات الجمركية عن البضائع المصدرة.
كما تلتزم المصارف بإخطار وزارة التجارة الخارجية (قطاع سياسات التجارة الخارجية) ببيان أسبوعى بحصائل الصادرات التى تم شراؤها أو التى تم تسويتها بمديونيات أو التى استخدمت فى تمويل استيراد مستلزمات الإنتاج، على أن يحدد فى هذا البيان اسم المصدر ورقم قيده فى سجل المصدرين ورقم وتاريخ الإقرار الجمركى وتاريخ الشراء".
مادة 52 مكررًا (2):
"يعاقب المصدر الذى يرتكب مخالفة لأحكام المادة (52) بالإنذار، فى حالة العودة يوقف لمدة 6 أشهر، وفى حالة العودة لمرة أخرى يوقف لمدة سنة، وفى حالة العودة مرة أخرى يلغى قيده فى سجل المصدرين، وذلك مع مراعاة حكم المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه".
المادة 55 مكررًا (1):
"يلتزم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التى تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق من صحة المنشأ".

(المادة الرابعة)

يستبدل بنصوص البندين (1، 5) من المادة (32) والفقرة الأخيرة من المادة (55) والبند (ح) من المادة 74 (مكرر) والفقرة الثانية من المادة (76) والفقرة الأولى من المادة 93 (مكرر) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة (32) بند (1):
" - الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أو اسطوانات".
المادة (32) بند (5):
" - طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد على ألف دولار".
المادة (55) فقرة أخيرة:
"ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
صورة من سند الشحن.
صورة من فاتورة البيع معتمدة من المصدر.
إقرار من صاحب الشأن صحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقًا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها".
المادة 74 (مكررًا) بند (ح):
"بالنسبة للأجهزة والمعدات ومنتجات الإيروسولات عدا المنتجات الطبية فيشترط ألا يستخدم فى تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتى تضمنتها التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 80 لسنة 1998".
المادة (76) فقرة ثانية:
"وفى جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستورد بأداء مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها وزير التجارة الخارجية".
المادة 93 (مكررًا) فقرة أولى:
"يجوز لوزير التجارة الخارجية أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسائل المستوردة التى تم رفضها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".

(المادة الخامسة)

تلغى المادتان (12)، (53)، والفقرة الثالثة من المادة (83) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 3/ 2003