الوقائع المصرية - العدد 64 - فى 23/ 3/ 2003

وزارة المالية
قرار رقم 276 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 76 لسنة 1986

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار المالية رقم 76 لسنة 1986؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من كل من المواد (4) و(5) و(7) و(8) و(10) و(11) والفقرة الثالثة من المادة (12) والمواد (21) و(24) و(28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة 4 - الفقر الأخيرة:
"وعلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية توريد الرسم المحصل إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، وعلى المصلحة تظهير هذا الشيك للبنك المركزى لإيداع قيمته فى حساب خاص باسم حساب رسم التنمية على جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها وطلب الحصول على الجنسية المصرية ومغادرة البلاد".
مادة 5 - الفقرة الأخيرة:
"وعلى مديرية الأمن توريد الرسم المحصل إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشره التالى للتحصيل، وعلى المصلحة تظهير هذا الشيك للبنك المركزى لإيداع قيمته فى حساب خاص (حساب رسم التنمية على رخص السلاح)".
مادة 7 - الفقرة الأخيرة:
"وعلى مصلحة الأمن العام توريد الرسم المحصل طبقًا للمادة (6) إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، وعلى المصلحة تظهير هذا الشيك للبنك المركزى لإيداع قيمته فى حساب خاص باسم (حساب التنمية على أذون العمل)".
مادة 8 - الفقرة الأخيرة:
"وعلى إدارة المرور المختصة توريد الرسم المحصل إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، وعلى المصلحة تظهير هذا الشيك للبنك المركزى لإيداع قيمته فى حساب خاص باسم (حساب رسم التنمية على استخراج رخص تسيير السيارات)".
مادة 10 - الفقر الأخيرة:
"وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق توريد الرسم المحصل إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، وعلى المصلحة تظهير هذا الشيك للبنك المركزى لإيداع قيمته فى حساب خاص باسم (حساب رسم التنمية على استخراج صور المحررات من الشهر العقارى)".
مادة 11 - الفقرة الأخيرة:
"وعلى الإدارة العامة للتجنيد المختصة تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، وعلى المصلحة تظهير هذا الشيك للبنك المركزى لإيداع قيمته فى حساب خاص باسم (حساب رسم التنمية على شهادات الإعفاء من التجنيد)".
مادة 12 - الفقرة الثالثة:
"وعلى الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى إثبات رسم التنمية المحصل فى بند مستقل بكل مستند أو فاتورة بيع وتلتزم هذه الجهات بتوريد حصيلة الرسم المشار إليه إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية الموارد وضريبة التضامن - بموجب شيك بالدولار لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، مصحوبًا بالنموذج رقم (1) المرفق".
مادة 21 - "يتولى تحصيل الرسم المنصوص عليه فى المادة السابقة شركات الطيران والملاحة البحرية أو النهرية وشركات النقل ومنشآت ومكاتب وتوكيلات هذه الشركات التى تقوم بصرف تذاكر السفر إلى الخارج بطريق الجو أو البحر أو النهر أو البر ويستحق الرسم بمجرد صرف التذكرة.
وعلى هذه الشركات والمنشآت والمكاتب والتوكيلات توريد قيمة الرسوم المحصلة إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارات خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، مصحوبًا بالنموذج رقم (2) المرفق".
مادة 24 - "تقوم الفنادق والمحلات العامة السياحية المنصوص عليها فى المادة السابقة بتحصيل رسم التنمية بالفئات المبينة فى المادة السابقة وذلك عند تحصيلها قيمة الخدمة المقدمة، وعلى هذه الفنادق والمحلات توريد الرسوم المحصلة إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، مصحوبًا بالنموذج رقم (3) المرفق".
مادة 28 - "وعلى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها فى المادة السابقة توريد قيمة رسم التنمية المنصوص عليه فى المادة (26) من هذه اللائحة إلى مصلحة الضرائب - الإدارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن - بموجب شيك لصالح هذه الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتحصيل، مصحوبًا بالنموذج رقم (4) المرفق".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 3/ 2003