الوقائع المصرية - العدد 183 - فى 14/ 8/ 2003

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 2879 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعى المشار إليه؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادر بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 والقرارات المعدلة لها؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى وما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليها، النص الآتى:
"مادة 42 - يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل، كما يحدد قيمة أية بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية، ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أية مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12/ 7/ 2003