الوقائع المصرية - العدد 101 (تابع) - فى 8/ 5/ 2003

وزارة الداخلية
قرار رقم 9147 لسنة 2003
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند "أولاً" من المادة (264) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النص الآتى:
"أولاً - يبدأ الامتحان باختبار الطالب شفويًا فى قواعد وآداب المرور وخاصة فى علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات، وذلك وفقًا للنموذج المؤمن المعد لذلك مقابل أداء تكاليف إصداره الفعلية بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات، على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الامتحان أيضًا فى مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التى يقيم فيها ومعرفة اتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية.
فإذا لم ينجح فى هذا الامتحان لا يسمح له بدخول الامتحان العملى وتحسب هذه إحدى مرات الاختبار".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من 1/ 10/ 2003
تحريرًا فى 7/ 5/ 2003