الوقائع المصرية - العدد 142 (تابع) فى 26/ 6/ 2003

وزارة التنمية الإدارية
قرار رقم 431 لسنة 2003
بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية
بوظائف كبير بدرجة مدير عام

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2003/ 2004؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور/ محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1997 فى شأن التقسيمات الوظيفية فى الدرجة المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفنى بديوان عام وزارة التعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات؛
وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم رقم 9523 المؤرخ 25/ 6/ 2003 المتضمن عدم الربط بين الترقية للدرجة المالية الأعلى والتدرج فى التقسيمات الوظيفية داخل كل درجة مالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 31/ 7/ 2003 مددًا لا تقل عن ست سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال، والحاصلين على تقريرى كفاية بمرتبة "ممتاز" عن السنتين الأخيرتين، على أن يستمروا فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد أعمال محددة لأى منهم وفقًا لصالح العمل.
ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانونًا فى تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها.
وفى جميع الأحوال، يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/ 8/ 2003

(المادة الثانية)

تخفض المدد الواردة فى المادة السابقة بالنسبة لشاغلى الدرجة الأولى بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه، وسنة بالنسبة للحاصلين على الماجستير، وذلك لمرة واحدة.

(المادة الثالثة)

لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى تحريك العامل - المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار - داخل التقسيمات الوظيفية فى الدرجة الأدنى، متى توافرت أسباب استحقاقها وفقًا للقرارات المنظمة لها.

(المادة الرابعة)

لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم فى 31/ 7/ 2003، حتى ولو زال عنهم المانع القانونى للترقية، أو توافرت شروطها بعد هذا التاريخ.

(المادة الخامسة)

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/ 6/ 2004 ويتضمن حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها، والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها، وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقًا لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة المالية.

(المادة السادسة)

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2003/ 2004 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقًا للتأشير (17) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (11) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتميًا بمشروع موازنة السنة المالية 2004/ 2005

(المادة السابعة)

بمراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، يصدر السادة الوزراء كل فيما يخصه القرارات التنفيذية بالتعيين طبقًا للقواعد السابقة على ضوء ما هو ثابت بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى: 26/ 6/ 2003