الوقائع المصرية - العدد 150 (تابع) - فى 6/ 7/ 2003

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 321 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين (27، 28) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، النصان التاليان:
مادة (27):
إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتاب عام أو خاص فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة.
ويجب أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق بعد موافقة الهيئة.
وبالنسبة للشركات التى تم إيداع أسهمها طبقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 يكون تلقى الاكتتابات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة الاكتتاب لتقديمه لشركة الإيداع والقيد المركزى لتسليمه بيانًا بقيمة مساهمته متضمنة البيانات الواردة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000 المشار إليه ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية، ولا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد قيد الإصدار فى السجل التجارى وبمراعاة أحكام تخصيص الأسهم الواردة بهذه اللائحة.
وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى شأن الزيادة والمستندات التى تمت على أساسها بما فى ذلك شهادة من البنك الذى تلقى الاكتتاب متضمنة مساهمة كل مكتتب.
مادة (28):
إذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة وجب على الاكتفاء بما تم تغطيته.
ويجوز لكل مكتتب - فى هذه الحالة - طلب رد مبالغ الاكتتاب التى دفعها، وعلى الشركة رد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.

(المادة الثانية)

يضاف إلى المادة (29) من هذه اللائحة عبارة "وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (27) من هذه اللائحة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 7/ 2003