الوقائع المصرية - العدد 266 - فى 20/ 11/ 2003

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1865 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة وموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (4) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بند جديد برقم (ز)، نصه الآتى:
(ز) إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رمضان سنة 1424 هـ
                (الموافق 14 نوفمبر سنة 2003 م).