الوقائع المصرية - العدد 267 - فى 22/ 11/ 2003

وزارة التخطيط
قرار رقم 157 لسنة 2003
بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

وزير التخطيط
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 135 بتاريخ 22/ 10/ 2003؛
وبناء على ما عرضته الهيئة المصرية للرقابة على التأمين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بعنوان الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليها، العنوانان التاليان:
"الباب الثامن: فحص أعمال الشركات - لجان الرقابة الداخلية".
"الفصل الأول: فحص أعمال الشركات".

(المادة الثانية)

يضاف إلى الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليها فصل جديد بعنوان: "الفصل الثانى: لجان الرقابة الداخلية"، وتشمل المواد الآتية:
مادة 53 (مكرر):
تشكل بشركات التأمين وإعادة التأمين لجان للرقابة الداخلية وذلك على النحو التالى:
1 - شركات التأمين (قطاع عام): تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة يحدد المجلس من بينها رئيس اللجنة.
2 - شركات التأمين (قطاع خاص): تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس.
مادة 53 (مكرر 1) - تختص لجنة الرقابة الداخلية بما يلى:
- التحقق من التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بالتشريعات والنظم التأمينية والإدارية المعمول بها.
- التحقق من تطبيق أساليب الرقابة الداخلية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء تقييم دورى للإجراءات المتبعة واقتراح التعديلات التى يمكن إدخالها عليها تحقيقًا للأفضل.
- مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير أو قواعد محاسبية جديدة.
- مراجعة البيانات الدورية التى تقدم للهيئة المصرية للرقابة على التأمين وللمستويات الإدارية المختلفة بالشركة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- النظر فى القوائم المالية وقوائم التدفقات النقدية الدورية والسنوية والتحقق من التزام هذه القوائم لدى إعدادها بالمعايير المحاسبية لشركات التأمين والقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الخصوص.
- النظر فى مشروع الموازنات التقديرية.
- التحقق من استمرار كفاية رأس مال الشركة واحتياطياتها لتغطية التزاماتها.
- دراسة التقارير الموجهة للشركة من هيئة الرقابة على التأمين والعمل على إنفاذ ما يرد بها من ملاحظات وتوصيات.
- التأكد من استقلالية المراجعين الداخليين ومراقب الحسابات ودراسة أى خدمات إضافية يقوم بها مراقب الحسابات والأتعاب المؤداه له عنها.
- التحقق من استجابة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
- اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته بما لا يخالف أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
- الاطلاع على البيانات المالية المعدة للنشر والتأكد من اتساقها وبيانات القوائم المالية وقواعد النشر التى تصدر فى هذا الشأن.
وتقدم اللجنة تقريرًا إلى مجلس إدارة الشركة بنتيجة أعمالها.
وعلى المجلس أن يتخذ قراره فى شأن ما قد يرد بهذا التقرير من توصيات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعه إليه.
وعلى رئيس اللجنة إبلاغ الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرارات التى يتخذها مجلس إدارة الشركة فى شأن التوصيات والملاحظات المرفوعة إليه فور ورودها إلى اللجنة.
مادة 53 (مكرر 2):
تعقد اللجنة اجتماعًا كل ثلاثة أشهر على الأقل - أو كلما دعت الحاجة - بناء على دعوة من رئيسها ويحضر اجتماعاتها المدير المالى بالإضافة إلى من يرى رئيس اللجنة دعوة من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رؤساء القطاعات أو مديرى العموم بها لإيضاح ما قد يرى لزوم إيضاحه بشأن الموضوعات المعروضة على اللجنة دون أن يكون صوت معدود.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
صدر فى 6/ 11/ 2003