الوقائع المصرية - العدد 227 (تابع) - فى 5/ 10/ 2003

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 517 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 النص التالى:
المادة (7): على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ويجب أن يتضمن الإخطار ويرفق به البيانات والمستندات الآتية:
أولاً - بالنسبة لإصدار الأسهم عند التأسيس:
1 - أنواع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها.
2 - إجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للإكتتاب العام.
3 - مصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها.
4 - شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونًا من رأس المال.
5 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
ثانيًا - بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال:
1 - تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقًا لأحكام المادة (17) من هذه اللائحة إذا كانت الأسهم مطروحة لغير المساهمين بالشركة.
2 - نوع الأسهم المزمع إصدارها وشرط طرحها.
3 - بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع الجدول المقيدة بها.
4 - مصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها.
5 - شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونًا من الزيادة.
6 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
وللهيئة الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة فى حالة عدم مراعاة حكم المادة (17) من هذه اللائحة أو عدم استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها فى هذه المادة.
ثالثًا - بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الأخرى:
1 - نسخة من النظام الأساسى للشركة وفقًا لآخر تعديل.
2 - قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التى عرضت عليها فى هذا الشأن.
3 - بيان أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
4 - موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل.
5 - نوع الأوراق المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وبيان ما إذا كان يتم طرحها للاكتتاب العام من عدمه.
6 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
7 - شروط ومواعيد استرداد الأوراق المالية.
8 - بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع الجدول المقيدة بها.
9 - مصاريف الإصدار وكيفية حسابها.
وفى جميع الأحوال يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى فى الحالات التى يلزم فيها هذا القيد، كما يجب على السجل المختص خلال ذات المدة إبلاغ الهيئة بذلك القيد.

(المادة الثانية)

على الهيئة الانتهاء من فحص الإخطار المشار إليه فى المادة السابقة ومرفقاته خلال يومين من تاريخ تقديمه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالفه.
تحريراً فى 2/ 10/ 2003.