الجريدة الرسمية - العدد 29 - فى 18/ 7/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1260 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2000 بشأن شروط تمتع التوسعات بالإعفاءات والضمانات المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة "21 مكرر (1)" المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2000 النص الآتى:
مادة 21 مكرراً (1):
تعفى الأرباح الناتجة عن التوسعات وأنصبة الشركاء فيها من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، أو الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية إنتاج أو مزاولة نشاط التوسع.
كما تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد التوسع فى السجل التجارى ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القرار - وتعفى عقود الأراضى اللازمة للتوسع من الضريبة والرسوم المشار إليها.
ويسرى حكم المادة (23) من القانون بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (5%) من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده الشركة أو المنشأة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للتوسع.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1423 هـ
                (الموافق 12 يولية سنة 2002 م).