الوقائع المصرية - العدد 41 (تابع) - فى 17/ 2/ 2002

وزارة التخطيط
قرار رقم 15 لسنة 2002
بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة
على التأمين فى مصر

وزير التخطيط
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996؛
وبناء على ما عرضته الهيئة المصرية للرقابة على التأمين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليها فصل جديد بعنوان الفصل الثامن "ضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال فى قطاع التأمين" نصه الآتى:
الباب السابع - الفصل الثامن - ضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال فى قطاع التأمين:
مادة (48 مكرر "8"):
مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981، يتعين على المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعامل فى أية أموال غير مشروعة (عمليات غسيل الأموال) فى النشاط التأمينى داخل جمهورية مصر العربية، وعليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلى يتم من خلاله التعرف الجيد على عملائها والتأكد من البيانات الأساسية عنهم على أن يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها.
مادة (48 مكرر "9"):
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين تحديث إجراءات الرقابة الداخلية وإحكام الرقابة على العمليات التأمينية الكبيرة بما يسمح بالحصول على كافة البيانات المتعلقة بتلك العمليات وإثباتها بالدفاتر والسجلات.
مادة (48 مكرر "10"):
يتعين فحص طلب التأمين الذى يقدم إلى شركة التأمين بعناية ودقة فائقة والتحقق من صحة ما ورد به من بيانات واعتمادها وفقًا للمستندات الأصلية المقدمة، ويراعى فى حالة الحصول على طلبات للتأمين بوسائل أخرى كفاكس أو من خلال الانترنت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه الطلبات واستيفائها الشروط القانونية اللازمة.
ويتعين إعطاء عناية خاصة لطلبات التأمين لإصدار الوثائق التالية:
وثائق تأمينات الحياة المؤقت ومدى الحياة (بالاشتراك أو بدون الاشتراك فى الأرباح).
وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات الاستثمار.
وثائق الحياة ذات القسط الوحيد.
دفعات المعاش.
مادة (48 مكرر "11"):
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين استيفاء البيانات والمستندات التفصيلية الموضحة فيما بعد عن عملائها أو من ينوب عنهم مع مراعاة التحديث المستمر لهذه البيانات والاحتفاظ بسجلات تتعلق ببيانات تحديد هوية العميل خاصة العملاء المقيمين خارج البلاد.
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
الاسم بالكامل والتوقيع الشخصى.
تاريخ ومحل الميلاد.
الجنسية.
العنوان الحالى والدائم للإقامة الفعلية متضمنًا الرقم البريدى.
الحساب الشخصى الذى تدفع منه الوثيقة (إن وجد).
رقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونى.
المهنة أو العمل.
مستند تحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومى - بطاقة تحقيق الشخصية - جواز السفر).
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
المستندات الخاصة بالتأسيس التى تثبت التحقق من وجود الشخص الاعتبارى وسلامة وضعه القانونى.
المستندات اللازمة للترخيص للشخص الاعتبارى بمزاولة النشاط وبوجه خاص السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
المستندات الدالة على وجود تفويض للشخص أو للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشخص الاعتبارى، مع التحقق من أهلية الشخص المفوض وعدم وجود ما يمنع من التعامل معه.
مادة (48 مكرر "12"):
يتعين على منشآت التأمين مراعاة طبيعة العلاقة بين العميل والمستفيد والتحقق بدقة من توافر المصلحة التأمينية للمستفيد عند إبرام العمليات التأمينية الكبيرة وكذا العمليات التأمينية التى ليس لها هدف اقتصادى وقانونى واضح.
مادة (48 مكرر "13"):
يجب على منشآت التأمين وإعادة التأمين أن تأخذ فى الاعتبار عند التعاقد مع أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو فى عقود إعادة التأمين حركة النقد عبر الحدود. وعليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التى تتوافر لديها عن عملائها مع إبلاغ الهيئة بأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة.
مادة (48 مكرر "14"):
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص أو جهات من الخارج يقيمون فى دول لا تضع ضوابط لمكافحة غسيل الأموال.
مادة (48 مكرر "15"):
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين القيام بوضع أسس وضوابط لحفظ السجلات الخاصة بتحديد هوية العميل والوثائق التأمينية المصدرة وعقود إعادة التأمين وذلك بهدف تسهيل مراقبة علاقة الشركة مع العملاء بصفة مستمرة وعند حدوث أية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة بالوثيقة أو العقد والمؤيدة بالمستندات لدى الشركة يتعين على القائمين بعمليات الفحص الداخلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بهدف التأكد من تسجيل هذه البيانات ومن صحتها، وتيسير الحصول عليها فى أسرع وقت ممكن، ويتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء مدة سريان الوثيقة أو عقد إعادة التأمين ويتم إتاحة هذه السجلات والمستندات للسلطات المحلية المختصة بإجراءات رفع الدعاوى لدى المحاكم التابع لها المركز الرئيسى للشركة.
مادة (48 مكرر "16"):
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين وضع النظم الرقابية المناسبة التى تمكنها من التحقق من سلامة تطبيق هذه الضوابط والالتزام بها بكل دقة، والقيام بعمليات الفحص الدورى للتأكد من تحديث البيانات والمستندات المتعلقة بالعمليات التأمينية التى تمارسها مع إعطاء اهتمام خاص لتسوية التعويضات وسداد الأقساط للعمليات التأمينية والتحويلات النقدية التى تتم بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
مادة (48 مكرر "17"):
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين إعداد وتنفيذ برامج تدريب مستمرة خاصة بالعاملين المعنيين بالاكتتاب والتعويضات فى العمليات التأمينية بهدف ضمان سلامة تنفيذ نظم مكافحة غسيل الأموال.
مادة (48 مكرر "18"):
يتعين على الهيئة تحقيق التعاون المستمر مع المؤسسات المالية بالسوق المصرى ممثلة فى البنوك (البنك المركزى) وهيئة سوق المال بهدف إحكام الرقابة على عمليات غسيل الأموال وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
صدر فى 2/ 2/ 2002