الوقائع المصرية - العدد 39 - فى 14/ 2/ 2002

وزارة الداخلية
قرار رقم 668 لسنة 2002

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والمعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2001؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية لقانون السجون؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 74 لسنة 1959 بشأن بيان حالات الضرورة التى تجيز توقيع عقوبة الجلد؛

قـرر:

مادة 1 - تلغى المادتان رقما (32، 81) من اللائحة الداخلية لقانون السجون، وتلغى عبارة عقوبة الجلد أينما وردت فى اللائحة المشار إليها أو فى التعليمات المنفذة لها.
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1959 المحدد لحالات الضرورة المرخصة لتوقيع عقوبة الجلد.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 7/ 1/ 2002