الوقائع المصرية - العدد 91 - فى 21/ 4/ 2002

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 219 لسنة 2002
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة
لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 227 لسنة 1955 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد النشر والموقع عليها فى جنييف بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1952؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه وتعديلاته؛
وبناء على ما عرضه قطاع التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (27) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه، النص التالى:
"تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج الواردة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالشروط الآتية:
أن يكون لها صفة العينة أو النموذج.
بالنسبة لعينات الأدوية يشترط موافقة الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية ومطبوعًا عليها أنها عينة مجانية.
ما يرد لأغراض الأبحاث أو التسجيل يشترط تقديم موافقة الجهة المختصة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 11/ 4/ 2002