الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الثالثة والخمسون
23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2010 م

رئاسة مجلس الوزراء
(الأمانة العامة)
استدراك

نُشر بالعدد 53 (تابع) من الجريدة الرسمية الصادر فى 31 ديسمبر سنة 2009 القانون رقم 153 لسنة 2009 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة بتروناس كارجالى أوفر سيز إس دى إن بى إتش دى وشركة شل إيجيبت إن. فى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
وقد وقع خطأ مادى فى إحداثيات حدود منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط إحداثيات منطقة ( أ ) بالصفحة رقم (182)، بيانه الآتى:

رقم خط عرض (شمال) خط طول (شرق)
8 00 ً 03 َ 32 ْ 00 ً 30 َ 31 ْ
10 00 ً 07 َ 32 ْ 00 ً 28 َ 31 ْ
12 00 ً 08 َ 32 ْ 00 ً 27 َ 31 ْ

خطأ

والصواب

رقم خط عرض (شمال) خط طول (شرق)
8 00 ً 03 َ 32 ْ 00 ً 24 َ 31 ْ
10 00 ً 07 َ 32 ْ 00 ً 30 َ 31 ْ
12 00 ً 08 َ 32 ْ 00 ً 28 َ 31 ْ

لذا لزم التنويه.