الوقائع المصرية - العدد 224 تابع ( أ ) - فى 29/ 9/ 2002

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 554 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000
بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000 الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000 الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001، النص التالى:

(المادة 46)

لا يجوز لغير الجهات الآتية وبغير ترخيص من الهيئة ممارسة نشاط أمناء الحفظ:
1 - البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وفقًا للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
2 - الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضعًا للرقابة وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الثانية)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليها مادة جديدة برقم "46 مكرر" نصها الآتى:
مادة 46 مكرر "يتم الترخيص للشركات التى تتعامل بنظام الشراء بالهامش بمزاولة نشاط أمناء الحفظ على ألا يقل صافى رأس المال المحدد وفقًا لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 عن مليون جنيه.
ويتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المالك المسجل على ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن عشرة ملايين جنيه.
ويتم الترخيص بالشروط الآتية:
(1) ألا يكون تقرير مراقب حسابات الشركة للعام السابق على طلب الترخيص مقترنًا بتحفظات تؤثر بصورة جوهرية على مركزه المالى.
(2) أن يتم مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال إدارة مستقلة تتبع مباشرة أحد أفراد الإدارة العليا للشركة، على ألا يقل عدد العاملين المتفرغين بها عن أربعة أفراد، وأن يخصص لها مكان مناسب فى المقر الرئيسى للشركة.
(3) أن يكون لنشاط أمناء الحفظ حسابات مستقلة وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها على استقلال وإعداد تقرير عنها يقدم إلى الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
(4) أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ برامج الحاسب الآلى وفقًا للشروط والمواصفات التى تحددها شركة الإيداع والقيد المركزى وخط للربط بين نظام المعلومات لدى الإدارة والشركة.
(5) أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام مكتوب للعمل الداخلى وللدورة المستندية مع تحديد اختصاص كل فرد بالإدارة، وعلى الأخص المسئول أو المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها.
(6) أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
(7) أن يكون العاملون بإدارة أمناء الحفظ ممن يتوافر فيهم السمعة الحسنة وألا يكون قد سبق الحكم على أىٍ منهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(8) أن يجتاز العاملون بإدارة أمناء الحفظ الدورة التدريبية التى تنظمها شركة الإيداع والقيد المركزى أو أية دورة تدريبية أخرى مماثلة توافق عليها الهيئة.
(9) تقديم ما يفيد التقدم لعضوية الإيداع المركزى على أن يتم اكتساب العضوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الترخيص.
(10) إيداع مبلغ نقدى إلى الهيئة يستخدم لمواجهة أى ضرر ينشأ عن مخالفة أىٍ من أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليها أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
ويحدد ذلك المبلغ بنسبة 2/ 1 فى الألف من قيمة الأوراق المالية التى يطلب الترخيص بحفظها بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه مصرى، وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصرى على أن تزاد فى أول كل عام ميلادى إذا زادت القيمة السوقية لتلك الأوراق وللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ استكمال ما تم خصمه من مبلغ التأمين أو زيادته وفقًا لأحكام هذا القرار.
وتدير الهيئة نظامًا لحفظ المبالغ المذكورة وتضع قواعد وإجراءات الخصم منها وزيادتها وتؤول الفوائد من إيداعها إلى الهيئة.
(11) التأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية وضد مخاطر فقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم بوسيلة تأمين توافق عليها الهيئة.
(12) أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الأطراف.
ويقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة متضمنًا ومرفقًا به البيانات والمستندات التى تطلبها.
وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أن تتحقق فى كل وقت من استمرار توافر شروط الترخيص، ويجوز لها فى حالة المخالفة وقف الترخيص أو إلغائه أو زيادة المبلغ الذى يسدد للهيئة طبقًا لحكم البند (12) من هذه المادة أو اتخاذ أىٍ من التدابير المقررة قانونًا".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
صدر بتاريخ 25/ 9/ 2002