الوقائع المصرية - العدد 245 - فى 24/ 10/ 2002

وزارة الإعلام
قرار رقم 352 لسنة 2002
بمنع دخول جريدة أجنبية وتداولها فى مصر

وزير الإعلام
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المعدل بالقانون رقم 283 لسنة 1959 والقانون رقم 199 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1983 بتفويض وزير الإعلام فى بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه رئيس جهاز المطبوعات والصحافة بمذكرته المؤرخة 23/ 9/ 2002؛
ومحافظة على النظام العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يمنع دخول المطبوع الأجنبى المتخذ شكل جريدة باسم "أخبار حلوان" إلى مصر وتداوله فيها اعتبارًا من 23/ 9/ 2002

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 10/ 2002