الوقائع المصرية - العدد 251 (تابع) - فى 31/ 10/ 2002

وزارة الداخلية
قرار رقم 2600 لسنة 2001

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يكون نصها الآتى:
"يصرف ملصق مرورى لجميع أنواع السيارات عند الترخيص لها لأول مرة أو تجديد تراخيص تسييرها يثبت من الداخل بمعرفة إدارة المرور المختصة على الزجاج الأمامى بأعلى الجانب الأيمن منه، يوضح من حيث لونه وعلاماته وتاريخ انتهاء الترخيص (اليوم/ الشهر/ السنة)، وفقًا للنموذج المرفق، وذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تجاوز جنيهين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 12/ 1/ 2001