الوقائع المصرية - العدد 255 (تابع) - فى 5/ 11/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1799 لسنة 2002
بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995
فى شأن التأجير التمويلى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2000؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995 والقرارات المعدلة لها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادة (1) البندين الثالث والسابع، والمادة (2) البند (ب)، والمادة (3)، والمادة (4) البند الثانى، والمادة (5) الفقرة الثالثة، والمادة (6) الفقرتين الأولى والثالثة، والمادة (7)، والمادة (8)، والمادة (9)، والمادة (11)، والمادة (12)، والمادة (15)، والمادة (17)، والمادة (18) الفقرة الأولى والبند (ب)، والمادة (19) البند ( أ )، والمادة (34)، والمادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة 1 - البند الثالث:
المؤجر: شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقًا لأحكام القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف فى ضوء حجم رأس مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويجوز أن يكون المؤجر بنكًا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص.
مادة 1 - البند السابع:
المال أو الأموال: كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعًا لعقد تأجير تمويلى متى كان لازمًا لمباشرة نشاط إنتاجى سلعى أو نشاط خدمى للمستأجر، وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 2 - البند (ب):
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجر أو بقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التى يحددها العقد.
مادة 3 - للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.
مادة 4 - البند الثانى:
2 - المسائل الأخرى التى يتفق طرفا عقد التأجير التمويلى على مفاوضة المورد أو المقاول عنها.
مادة 5 - الفقرة الثالثة:
ويلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها، وذلك عند انقضاء العقد بسبب فسخه أو لأى سبب آخر، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال.
فإذا امتنع عن التسليم، جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم، ويتبع فى شأن العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد وما يفيد قيده وانقضاؤه واسم ومحل الملتزم بالتسليم، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر فى مطالبة المستأجر بمقابل عن انتفاعه بالمال المؤجر من تاريخ انقضاء العقد وحتى تاريخ التسليم.
مادة 6 - الفقرة الأولى:
يعد فى الجهة الإدارية سجل خاص "سجل قيد المؤجرين" يقيد فيه شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
مادة 6 - الفقرة الثالثة:
وتتولى الجهة الإدارية مراجعة طلبات القيد فى هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وللجهة الإدارية أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن.
مادة 7 - يقيد فى سجل المؤجرين شركات الأموال المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتى ترغب فى مزاولة عمليات التأجير التمويلى وتتوافر فيها شروط القيد المبينة فى المادة (9) من هذه اللائحة، ولا يجوز قيد البنوك إلا بعد الحصول على ترخيص وذلك من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ووفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها هذا الترخيص.
مادة 8 - لا يجوز لأى شركة أموال غير مقيدة بسجل المؤجرين أن تزاول نشاط التأجير التمويلى أو أن تستعمل عبارة التأجير التمويلى أو مرادفًا لها فى عنوانها.
مادة 9 - يشترط للقيد فى سجل المؤجرين:
( أ ) أن يكون عقد تأسيس الشركة أو سند إنشائها مشهرًا طبقًا للقانون.
(ب) أن يكون نشاط التأجير التمويلى من بين أغراضها وذلك فيما عدا البنوك.
(جـ) أن يكون مرخصًا للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقًا للقانون.
مادة 11 - يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر مرفقًا به المستندات الآتية:
( أ ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومديرى الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبينًا به أن من بين أغراضها مزاولة نشاط التأجير التمويلى.
(جـ) إقرار من الشركاء ومديرى الشركة بأنه لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمدًا من الجهة المختصة ببلده ومصدقًا عليه من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد.
(د) إقرار من كل من الشركاء المتضامنين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.
مادة 12 - يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر مرفقًا به المستندات الآتية:
( أ ) صورة من عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبينًا به أن من بين أغراض الشركة مزاولة نشاط التأجير التمويلى، وكذلك كل تعديل أدخل على عقد الشركة.
(ب) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع، ويكتفى بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(جـ) إقرار من كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمدًا من الجهة المختصة ببلده ومصدقًا عليه من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد.
(د) إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر إفلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره.
مادة 15 - يسلم من يقيد فى سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينًا بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانونى ورقم القيد.
وعلى من يتم قيده طبقًا للفقرة السابقة إثبات رقم القيد فى جميع أوراقه ومكاتباته.
مادة 17 - يتم قيد المؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة طبقًا للمادة (15) من هذه اللائحة وذلك بغير حاجة لأى إجراء آخر ودون التقيد فى هذا الخصوص بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.
مادة 18 - الفقرة الأولى:
يقدم طلب عقد التأجير التمويلى موقعًا عليه من الممثل القانونى للشركة من أصل وصورة متضمنًا البيانات الآتية:
مادة 18 - البند (ب):
البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الأخص الشكل القانونى للشركة وسند إنشائها واسم ممثلها ونوع النشاط الذى تقوم به.
مادة 19 - البند ( أ ):
صورة عقد التأجير التمويلى وفقًا للنماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة.
مادة 27 - تفرد فى سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر، كما يفرد فى سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلى، وترقم الصفحات فى كل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق، ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر.
مادة 34 - يلغى القيد فى سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو فى حالة انقضاء شركة الأموال ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الإدارية ويشار فى هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه.
مادة 36 - تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء:
- 1500 جنيه عن طلب قيد شركات الأموال فى سجل المؤجرين.
- 50 جنيهًا عن طلب قيد عقد التأجير التمويلى فى سجل العقود.
- 50 جنيهًا عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى.
- 250 جنيهًا عن طلب التعديل فى سجل قيد المؤجرين.
- 50 جنيهًا عن طلب التعديل فى سجل عقود التأجير التمويلى.
- 50 جنيهًا عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى.
- 10 جنيهات رسم طلب صورة من القيد فى السجلين.
- 10 جنيهات رسم التأشير الهامشى فى السجلين.

(المادة الثانية)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (2) وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 المشار إليها.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 المشار إليها مادتان جديدتان بأرقام 5 (مكررًا) و(39)، ونصهما كالآتى:
مادة 5 (مكرر):
يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلى:
( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة أموال يكون من بين أغراضها نشاط التأجير التمويلى أو (أحد البنوك المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من مجلس إدارة البنك المركزى).
(ب) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعًا منه عن نصف مليون جنيه.
(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) أن يتوافر لدى القائمين على إدارة الشركة الخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
مادة 39 - فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (26) من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995، تعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تملك الأموال التى تؤول إلى المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى للمال، وذلك بشرط تقديم ما يثبت قيد هذا العقد فى سجل العقود المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة.

(المادة الرابعة)

يستبدل بعناوين الفصل الثانى والسادس من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 المشار إليها، العناوين الآتية:
الفصل الثانى: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص وقيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلى.
الفصل السادس: القواعد والمعايير المحاسبية والمعاملة الضريبية فى شأن التأجير التمويلى.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شعبان سنة 1423 هـ
                (الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 م).