الوقائع المصرية - العدد 25 (تابع) - فى 29/ 1/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 103 لسنة 2001
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛

قـرر:

المادة الأولى - يستبدل بنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، النص التالى:
"ينشأ بالبنك المركزى المصرى غرفة مركزية تتولى تجميع إحصاءات سوق الصرف الأجنبى وتكوين سوق للنقد الأجنبى فيما بين البنوك وتنظمه، وتلتزم كافة المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بإبلاغ تلك الغرفة بالحجم الإجمالى لعمليات الشراء والبيع التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى وفقًا للقواعد والترتيبات التى يصدرها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.
وتعلن الغرفة المذكورة بصفة دورية متوسط أسعار الصرف لمختلف العملات الأجنبية وفقًا للعمليات الفعلية وكذا موارد واستخدامات السوق الحرة".
المادة الثانية - يستبدل بنص البند الثالث من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، النص التالى:
"ألا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرة ملايين جنيه مصرى".
المادة الثالثة - على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الرابعة - يضاف إلى نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، النص التالى:
"كما تلتزم كل شركة بإعداد قوائم مالية كل ثلاثة أشهر وكذا فى نهاية كل سنة مالية وفقًا للنماذج والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وعلى أن يتم مراجعة تلك القوائم بمعرفة مراقب للحسابات ويتم نشرها فى صحيفتين يوميتين واسعتا الانتشار خلال موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها القوائم".
المادة الخامسة - يحذف البندان (ج) و(د) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى.
المادة السادسة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 1/ 2001