الوقائع المصرية - العدد 127 - فى 6/ 6/ 2002

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 107 لسنة 2002
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
صادر فى 27/ 5/ 2002

وزارة التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994 والقانون رقم 15 لسنة 2002؛

قـرر:
الفصل الأول
علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة
مادة (1)

تدمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بالعلامات الآتية:
( أ ) علامات العيار:
وتكون على شكل مربع فى المشغولات الذهبية والفضية وشكل شبه منحرف فى المشغولات البلاتينية داخلة أحد العيارات القانونية بالأرقام العربية أو غيرها يعلوها رمز يدل على فرع مصلحة دمغ المصوغات والموازين الذى قام بالفحص والدمغ ووظيفة المسئول عن الدمغ طبقًا لما هو مبين فى الجدول رقم (1) والجدول رقم (4) المرافقين.
ويكون طول ضلع المربع بالنسبة للمشغولات الذهبية ملليمترًا واحدًا أو ملليمترًا ونصف وبالنسبة للمشغولات الفضية يكون طول ضلعه ملليمترًا أو ملليمترًا ونصف أو ملليمترين بالنسبة للمشغولات البلاتينية يكون طول قاعدة شبه المنحرف الكبرى (السفلى) ملليمترًا ونصف وطول الضلع المتلاقى مع هذه القاعدة ملليمترًا بزاوية (75 ْ).
(ب‌) علامة الشارة:
وهى عبارة عن علامة تميز نوع المعدن المصنوع منه المشغول وهى ثلاثة أنواع:
1 - شارة للمشغولات الذهبية: وهى عبارة عن مربع أبعاده ملليمتر ونصف فى ملليمتر ونصف داخله طائر النورس والرمز الدال على المسئول عن الدمغ طبقًا للجدول رقم (2) المرفق.
2 - شارة للمشغولات الفضية: وهى عبارة عن مربع طول ضلعه ملليمتر واحد أو ملليمتر ونصف أو ملليمترين داخله شكل زهرة اللوتس والرمز الدال على المسئول عن الدمغ طبقًا للجدول رقم (2) المرفق.
3 - شارة المشغولات البلاتينية: وهى عبارة عن شكل شبه منحرف طول قاعدته الكبرى (السفلى) ملليمتر ونصف وطول الضلع المتلاقى مع هذه القاعدة ملليمتر بزاوية 75 ْ داخله شكل الملك مينا (ملك الوجهين) والرمز الدال على المسئول عن الدمغ طبقًا للجدول رقم (5) المرفق.
(ج) علامة التاريخ:
فى المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وتكون على شكل مربع فى المشغولات الذهبية والفضية وشكل شبه منحرف فى المشغولات البلاتينية مبين به أحد الحروف العربية الأبجدية للدلالة على السنة التى دمغ المشغول خلالها والرمز الدال على المسئول عن الدمغ طبقًا للجدول رقم (2) والجدول رقم (5) المرفقين ويكون طول ضلع المربع ملليمترًا ونصف أو ملليمترين ويكون طول قاعدة شبه المنحرف الكبرى (العليا) ملليمترًا ونصف وطول الضلع المتلاقى مع هذه القاعدة ملليمترًا بزاوية 75 ْ ويغير حرف التاريخ سنويًا بالنسبة لجميع المشغولات من الأصناف سالفة الذكر.
(د) فى شأن أعمال ما ورد به نص المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية القرارات الخاصة بتحديد علامات الدمغات الأجنبية بما يتيح بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع متى كانت مدموغة بإحدى هذه العلامات وفى حدود شرط المعاملة بالمثل.
(هـ) يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية قرارًا بتشكيل واختصاصات لجنة متخصصة فى تطبيق حالات المعاملة بالمثل فى شأن علامات الدمغات الأجنبية المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة (2)

تدمغ الأصناف نصف المشغولة وغير المشغولة من الذهب والفضة والبلاتين بالعلامات الآتية:
( أ ) العيار:
وهو عبارة عن أرقام عربية تدل على نسبة المعدن النقى إلى عشر الألف جزء.
(ب) خاتم المصلحة:
ويكون على شكل مستطيل أبعاده عشرة فى سبعة ملليمترات يحمل اسم المصلحة وبه الرمز الدال على فرع المصلحة الذى قام بالفحص والترقيم.
ويرمز للقاهرة بحرف (مق) وللأسكندرية بحرف ( أ ) ولطنطا بحرف (غ) ولبنى سويف بحرف (بس) ولقنا بحرف (ن) وللشرقية بحرف (ش) والاحتياطى أقاليم بحرف (ق) على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
(ج) نوع المعدن:
ويكون على شكل مستطيل أبعاده سبعة فى خمسة ملليمترات به كلمة (ذهب) بالنسبة للذهب و(فضة) بالنسبة للفضة، وشكل مثلث طول كل من أضلاعه الثلاثة ملليمتران به كلمة (بلاتين) بالنسبة للبلاتين.
(د) التاريخ:
ويكون على شكل مربع بداخله أحد الحروف العربية الأبجدية للدلالة على التاريخ بالنسبة للذهب والفضة وشكل شبه منحرف قاعدته الكبرى إلى أعلى بالنسبة للبلاتين.
وتدمغ الأصناف التى تكون مخلوطة من أكثر من معدن ثمين بعلامات هذه المعادن.

مادة (3)

توضع العلامات المبينة بهذا القرار على المشغولات من الأصناف سالفة الذكر وعلى الأصناف نصف المشغولة وغير المشغولة منها بالكيفية التى تقررها مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

مادة (4)

تدمغ المشغولات الذهبية المركب عليها البلاتين بعبارات وبعلامات الذهب على الأجزاء الذهبية وشارة البلاتين على الأجزاء البلاتينية، وتدمغ المشغولات الفضية المركب عليها ذهب بعبارات وبعلامات الفضة على الأجزاء الفضية وشارة الذهب على الأجزاء الذهبية، على أن تقوم المصلحة بتحديد الأسلوب المناسب لدمغ المشغولات سالفة البيان بحسب حجم المصوغ.

مادة (5)

تدمغ الأصناف الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضة المركب عليها ذهب والنصف مشغولة الخاضعة لنظام السماح المؤقت والمصدرة للخارج بعلامات مميزة عبارة عن حرف (س) معقوفة داخل مساحة ملليمتر مربع وفقًا للنموذج المبين بالجدول رقم (3) المرفق وتوضع هذه العلامة على الأصناف المشار إليها بجانب العلامات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (1).

مادة (6)

لمصلحة دمغ المصوغات والموازين فحص ما يقدم لها من الأحجار ذات القيمة مقابل الرسوم المقررة بالجدول المرفق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته، وإصدار شهادة بنتيجة الفحص بناء على طلب صاحب الشأن ويتبع فى تقدير الرسوم المستحقة على استخراج هذه الشهادات الأحكام المقررة فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

الفصل الثانى
أحكام وإجراءات معايرة المعادن الثمينة وتحليلها وترقيمها ودمغها
مادة (7)

لا تقبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين أية قطعة من المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب لدمغها إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار يكون موقعًا من صاحبها أو وكيله الرسمى يتضمن أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المبينة فى القانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته ويشترط أن تكون كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقًا لما تقرره المصلحة المذكورة.
ويجوز تقديم إقرار واحد عن عدة قطع بشرط أن تكون من نوع وعيار واحد على أنه يجب أن يتضمن الإقرار المقدم بشأن المشغولات المشتملة على عدة أجزاء ملحومة أو متصلة ببعضها أن كل جزء منها بما فى ذلك المادة المستعملة فى اللحام لا تقل عن العيار المبين فى الإقرار.
كما يجوز تقديم إقرار واحد فى حالة المشغولات الواردة من الخارج حتى وإن اختلفت من حيث النوع بشرط أن تكون من عيار واحد مع مراعاة باقى الضوابط المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة (8)

يتعين لدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضة المركب عليها ذهب أن يثبت بعد فحصها بمعرفة المصلحة أنها لا تقل عن العيار المذكور فى الإقرار وفى هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة إن أمكن ذلك، فإذا أثبت الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين فى الإقرار تكون واجبة الكسر على أنه إذا قدمت عدة قطع بإقرار واحد على أنها جميعًا من عيار واحد وأثبت الفحص أن إحداها من عيار أقل من العيار المبين فى الإقرار تكون واجبة الكسر جميع القطع المقدمة بموجب ذلك الإقرار.

مادة (9)

تدمغ المشغولات المبينة فى المادة السابقة إذا ثبت من فحصها أن مقدار النقص فيها لا يجاوز سهمين فى الألف فى المشغولات الذهبية وأربعة أسهم فى الألف فى المشغولات الفضية والبلاتينية.

مادة (10)

إذا تبين من فحص المشغولات المبينة فى المواد السابقة أن مقدار النقص فى عيارها لا يجاوز ثلاثة أمثال النسب المشار إليها فى المادة (9) جاز لصاحبها أو وكيله الرسمى أن يطلب كسرها أو استردادها بدون كسر أو دمغها بالعيار الأقل بعد سداد الرسوم المبينة بالجدول المرفق بالقانون المشار إليه.

مادة (11)

إذا تبين من فحص المشغولات المشار إليها أن مقدار النقص فى العيار يجاوز ثلاثة أمثال النسب المشار إليها فى المادة (9) ولم يجاوز العيار الأقل مباشرة جاز كسرها أو دمغها بالعيار الأقل حسب طلب صاحبها.

مادة (12)

إذا كانت المشغولات المقدمة من أدنى العيارات القانونية فى الذهب والفضة والبلاتين وتبين من فحصها أن مقدار النقص فى عيارها سيجاوز النسب المشار إليها فى المادة (10) جاز لصاحبها أو وكيله الرسمى أن يطلب استلامها دون كسر بعد سداد الرسوم المبينة بالجدول المرفق بالقانون المشار إليه وبعد التعهد بأن يقوم ببيعها كمشغولات ذات عيار واطى.

مادة (13)

تشكل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لدمغ المصوغات أو من يحل محله وبعضوية ثلاثة على الأقل من العاملين الفنيين بالمصلحة من شاغلى وظائف المستوى الأول.
ويكون اختصاصها البت بصفة نهائية فيما يقدم لها من تظلمات من ذوى الشأن من قرارات المصلحة المتعلقة بالمعايرة والتحليل والترقيم والدمغ والكسر خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بها على أن ينشأ سجل خاص لقيد تاريخ ورود التظلمات ورقمها ويثبت به نتيجة البت فى التظلم.

مادة (14)

تسرى الأحكام الخاصة بالأصناف نصف المشغولة بالنسبة لإجراءات التحليل والترقيم والأحكام الخاصة بالمشغولات بالنسبة للرسوم على أدوات المعامل كاملة الصنع المصنوعة من البلاتين وشباك البلاتين والقونى الخاصة بالحرير الصناعى وكافة مستلزمات الإنتاج الصناعى من المعادن الثمينة.

مادة (15)

يلتزم تاجر المصوغات بالإضافة إلى دفتر اليومية بإمساك دفتر نماذج للتعامل فى المشغولات غير المدموغة طبقًا للنموذج المرفق بهذا القرار مرقوم ومختوم على كل صفحة من صفحاته بشعار الجمهورية الخاص بالمصلحة على أن يكون النموذج من أصل وصورتين إحداهما حمراء والأخرى زرقاء يدون بها جميعًا بيان المشغولات التى قام بشرائها من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته ويعطى للبائع الصورة الزرقاء وترفق الصورة الحمراء بالمشغولات المحددة سلفًا ويحتفظ بالأصل فى الدفتر.
ويلتزم التاجر بتقديم هذه المشغولات للمصلحة وفروعها خلال أسبوع من تاريخ الشراء لدمغها كما يلتزم التاجر بإعادة الدفتر إلى المصلحة عند انتهائه لمراجعته ويتعين على التاجر إيداع هذه المشغولات فى صندوق خاص مدون عليه عبارة "معد للدمغ" لحين تقديمها إلى المصلحة لدمغها.

مادة (16)

يجوز للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته التقدم للمصلحة لدمغ مشغولاتهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به مع إعفائهم من سداد رسوم الدمغ فى حدود مشغولات قيمتها خمسة آلاف جنيه على أن يرفق بها إقرار بملكيتهم الخاصة لها وعلى أن تقوم المصلحة بتقدير قيمة هذه المشغولات وقيدها فى سجلات خاصة بها.
وتختم الإيصالات بإيداع هذه المشغولات بقصد دمغها بختم معفى من رسوم الدمغ.
كما يجوز للأشخاص المشار إليهم بصدر هذه المادة التقدم للمصلحة بعد مهلة الستة أشهر سالفة البيان لدمغ مشغولاتهم على أن يقوموا بسداد الرسوم المقررة.

الفصل الثالث
الترخيص فى ممارسة مهن الجاشنجية وصناعة المشغولات والخبراء والمثمنين
للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
مادة (17)

يقدم طلب الترخيص فى ممارسة مهنة تحليل المعادن الثمينة لتحديد عيارها (الجاشنجية) أو فى ممارسة مهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن أو الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى إدارة الرخص أو فرع مصلحة دمغ المصوغات والموازين المختص الذى يرغب الطالب فى ممارسة المهنة أو العمل بدائرته مصحوبًا برسم مقداره عشرين جنيهًا ومشتملاً على اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومحل عمله ومرفقًا به الأوراق الآتية:
( أ ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
(ب) صحيفة الحالة الجنائية.
(ج) شهادة تفيد توافر اللياقة الطبية لمباشرة المهنة.
(د) قسيمة أداء رسم الامتحان.
(هـ) صورتان شمسيتان حديثتان.

مادة (18)

يؤدى طالب الترخيص فى ممارسة مهنة صانع مصوغات امتحانًا شفويًا للتأكد من كفاءته لممارسة المهنة أمام لجنة تشكل بقرار من مصلحة دمغ المصوغات والموازين من رئيس وعضوين.
ويؤدى طالب الترخيص فى ممارسة مهنتى الجاشنجية والخبراء المثمنين امتحانًا تحريرًا وشفويًا وعمليًا أمام لجان مشكلة من رئيس وعضوين.
وتجتمع اللجان المشار إليها مرة كل شهرين على أن يتم تقديم الطلبات خلال النصف الأول من الشهر الأول ويعقد الامتحان فى الشهر التالى لمن استوفى جميع المستندات ويمنح الترخيص للناجحين اعتبارًا من نهايته على أن تضع المصلحة القواعد المنظمة لذلك.

مادة (19)

يمنح الترخيص بعد أداء رسم مقداره عشرين جنيهًا ويكون ساريًا لمدة خمس سنوات ميلادية تبدأ من نهاية شهر الامتحان المشار إليه فى المادة (18) ويجوز تجديده لمدة مماثلة بعد أداء رسم مقداره عشرين جنيهًا بناء على طلب يقدم فى موعد أقصاه الشهور الستة التالية لتاريخ انتهائه مرفقًا به الأوراق الآتية:
( أ ) صحيفة الحالة الجنائية.
(ب) قسيمة أداء رسم التجديد.
(جـ) شهادة تفيد استمرار اللياقة الطبية.
ويجوز للمصلحة إعادة الترخيص خلال سنة من تاريخ إلغائه متى ثبت لها أن تأخير التجديد يرجع لعذر قهرى خارج عن إرادة المرخص له تقبله المصلحة ويرفق بطلب إعادة الترخيص ذات مستندات التجديد بعد أداء رسم مقداره أربعون جنيهًا.
ويجوز للمرخص لهم مزاولة المهنة خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة لهم لتجديد الترخيص إذا ما تقدم بطلب التجديد.

مادة (20)

لا يجوز للمرخص له أن يمارس المهنة فى دائرة محافظة غير التى رخص له بممارستها فى دائرته إلا بعد الحصول على موافقة فرع المصلحة الذى يرغب ممارسة المهنة فى دائرته والتأشير بذلك على الطلب المقدم منه وعلى ترخيصه.

مادة (21)

على كل من يرخص له بممارسة المهنة أن يبرز ترخيصه لمفتشى دمغ المصوغات كلما طلبوا منه ذلك ولهؤلاء المفتشين حق الاطلاع على دفاتر وسجلات المرخص لهم والجهات التى يعملون فيها المتعلقة بممارسة مهنهم للتحقق من أنه قد روعيت فيها أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته وهذا القرار.

مادة (22)

على المرخص له عند تلف أو فقد الترخيص أن يطلب الحصول على ترخيص بدلاً منه مقابل رسم مقداره عشرة جنيهات.

مادة (23)

يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إحالة المرخص له لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة المجلس الطبى العام المختص بعد سن الستين كلما رأت ذلك للتحقق من لياقته الطبية واستمرار قدرته على ممارسة المهنة.

مادة (24)

يجوز للمصلحة وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا امتنع المرخص له عن أداء مهام مهنته أو تلاعب فيها.

مادة (25)

يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته أو حكم عليه نهائيًا بالإدانة بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو إذا امتنع عن توقيع الكشف الطبى عليه طبقًا لنص المادة (23) من هذا القرار.
ويجوز للمصلحة إلغاء التراخيص إذا أوقف مرتين وفقًا للمادة (24) من هذا القرار وفى هذه الحالة لا يجوز منح ترخيص جديد قبل انقضاء المدة الباقية من مدة الترخيص الملغى.

مادة (26)

تعد مصلحة دمغ المصوغات والموازين بطاقات إثبات شخصية تسلم لحاملى صفة الضبطية القضائية ويحدد فيها المجال الذى يمارس فيه صلاحيات هذه الصفة (دمغ مصوغات) ولا يجوز الجمع بين هذا العمل ودمغ الموازين.
ويتعين للمتمتع بصفة الضبطية القضائية أن يبرز بطاقة إثبات صفته فور دخوله المكان الذى تم تكليفه بتفتيشه.

مادة (27)

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته.

مادة (28)

يحل هذا القرار محل القرار رقم 469 لسنة 1986 وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (29)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2002