الوقائع المصرية - العدد 140 (تابع) - فى 22/ 6/ 2002

وزارة المالية
قرار رقم 784 لسنة 2002
بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية
المقررة وفقاً للقانون رقم 149 لسنة 2002

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 2002 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 2002 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 2002 المشار إليه آنفًا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثانية)

تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار والمقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 2002 بواقع (10%) من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30/ 6/ 2002 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 82 لسنة 1997، 90 لسنة 1998، 19 لسنة 1999، 84 لسنة 2000، 18 لسنة 2001

(المادة الثالثة)

لا تصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 2002 المشار إليه للعاملين الآتى بيانهم:
( أ ) العاملون الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى.
(ب) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
(جـ) العاملون الموجودون بالداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب.
(د) من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للفئات المشار إليها آنفًا عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 2002 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ووفقًا للقواعد المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية بالنسبة للمنتدبين والمعارين، على النحو التالى:
المنتدبون تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المنتدبين منها.
المعارون للعمل بالجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المعارين إليها.

(المادة الخامسة)

تصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية:
1 - أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.
2 - أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان (العلاوة الخاصة).
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة.

(المادة السادسة)

فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش التى تقررت بالقانونين رقمى 150، 151 لسنة 2002، وفقًا للضوابط التالية:
أولا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التى يوقف فيها صرف المعاش، لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التى تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه.
ثانيا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال.

(المادة السابعة)

يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 2002 المشار إليها على اعتمادات الباب الأول "الأجور" بموازنة كل جهة بالمجموعة (1) أجور وبدلات ومزايا نقدية بالبند (7) مزايا نقدية تحت عنوان خاص باسم "العلاوة الخاصة".
وعلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - وحدات الإدارة المحلية - هيئات خدمية) موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 2003 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور" بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.
ويسرى هذا الحكم على الهيئات الاقتصادية.

(المادة الثامنة)

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة فى المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 2002 فى مواعيدها، وذلك بمراعاة أحكام هذا القرار الوزارى.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 20/ 6/ 2002