الوقائع المصرية - العدد 163 (تابع) - فى 21/ 7/ 2001

وزارة التنمية الإدارية
قرار رقم 725 لسنة 2001
بشأن التعيين فى الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة

وزير الدولة للتنمية الإدارية
ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور/ محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 690 لسنة 2001 بشأن تعديل شروط شغل وبداية التعيين لوظائف المجموعات النوعية للوظائف الحرفية والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة.

(المادة الثانية)

يجوز تعيين الحاصلين على مؤهلات أقل من المتوسطة فى وظائف كل من المجموعات النوعية للوظائف الحرفية، والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة السادسة، وفى حالة عدم استيفاء العدد المقرر من المتقدمين لشغل وظائف المجموعات النوعية الحرفية والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة ممن يحملون مؤهلات أقل من المتوسطة يجوز للسلطة المختصة أن تستوفى احتياجاتها فى حدود الأعداد المقررة من غير حملة المؤهلات، ويكون تعيينهم بالدرجة السادسة (أو الدرجة الخامسة الحرفية بالنسبة للسائقين) وذلك بكل من الوحدات الداخلة بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التى يسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يسرى ذلك أيضًا على الوحدات التى تنظم أوضاع العاملين بها لوائح خاصة.

(المادة الثالثة)

تشكل السلطة المختصة لجنة فنية ينحصر اختصاصها فى استبعاد من لا تتوافر فيه الصلاحية الفنية لشغل إحدى الوظائف الحرفية سواء أكانوا من حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة أو من غير حملة المؤهلات.

(المادة الرابعة)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 19/ 7/ 2001