الوقائع المصرية - العدد 161 - فى 18/ 7/ 2001

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 165 لسنة 2001
فى شأن إضافة بعض المواد المخدرة إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات
رقم 182 لسنة 1960 المعدل

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وبناء على المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين بوزارة العدل، الداخلية، والصحة والسكان؛
وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه المواد الآتية:
1 - دى أم أيه:
(±) - 2، 5 - ثنائى ميثوكسى - ألفا - ميثيل فين إثيل أمين

1 - DMA:
(±) - 2,5 - dimethoxy - α - methylphenethylamine

2 - أم دى أم أيه:
(±) ن، ألفا - ثنائى ميثيل - 3، 4 - (ميثيلين - ثنائى أوكسى) فين ايثيل أمين.

2 - MDMA:
(±) n, α - dimethyl - 3,4 (methylene - dioxy) phenethylamine.

3 - أم أم دى أيه:
2 - ميثوكسى - ألفا - ميثيل - 4، 5 - (ميثيلين - ثنائى أوكسى) فين اثيل أمين.

3 - MMDA:
2 - methoxy - α - methyl 4,5 - (methylenedioxy) phenethylamine.

4 - ن - أثيل أم دى أيه:
(±) ن، اثيل - ألفا - ميثيل - 3، 4 - (ميثيلين ثنائى أوكسى) فين اثيل أمين.

4 - N - ethyl MDA:
(±) - N - ethyl - α - methyl - 3,4 - (methlenedioxy) phenethylamine.

5 - ن - هيدروكسى أم دى أيه:
(±) - ن - (ألفا - ميثيل - 3، 4 - (ميثيلين ثنائى أوكسى) فين اثيل) هيدروكسيل أمين.

5 - N - hydroxy MDA:
(±) - N - (α - methyl - 3,4 - "mnethylenedioxy" phenethyl) hydroxylamine.

6 - بى أم أيه:
بى - ميثوكسى - ألفا - ميثيل فين - اثيل أمين.

6 - PMA:
p - methoxy - α - methylphenethylamine.

7 - ليفا أمفيتامين:
(-) - (ار) - ألفا - ميثيل فين أثيل أمين.

7 - Levamphetamine:
(-) - (R) - α - methylphenethylamine.

8 - ليفوميثامفيتامين
( - ) - ن، ألفا - ثنائى ميثيل فين اثيل أمين.

8 - Levomethamphetamine:
(-) - N, α - dimethylphenethylamine.

9 - تى أم أيه:
(±) - 3، 4، 5 - ثلاثى ميثوكسى - ألفا - ميثيل فين اثيل أمين.

9 - TMA:
(±) - 3, 4, 5 - trimethoxy - α - methylphenethylamine.

10 - إثيل أمفيتامين:
ن - اثيل ألفا - ميثيل فين اثيل أمين.

10 - Etilamphitamine:
N - ethylamphetamine.
N - ethyl - α - methyl phenethylamine.

11 - دى أو إى تى:
(±) 4 - إثيل - 2، 5 - ثنائى ميثوكسى ألفا فين إثيل أمين.

11 - DOET:
(±) 4 - ethyl - 2,5 dimethoxy - α phenethylamine.

مادة 2 - يضاف إلى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، المواد الآتية:
1 - نور إفدرين:
(أر، أس) - ألفا - (1 - أمينو إيثيل) بنزين ميثانول

1 - Nor ephedrine:
(R,S) - α - (I - Amino Ethyl) Benzenemethanol

2 - الوباربيتال
5، 5 - ثنائى الليل حمض باربيتيوريك

2 - Allobarbital
5,5 - diallylbarbituric acid

3 - بيوتوباربيتال:
5 - بيوتيل - 5 - اثيل حمض باربيتيوريك.

3 - Butobarbital
- 5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid.

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 7/ 2001