الوقائع المصرية - العدد 177 (تابع) - فى 7/ 8/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 561 لسنة 2001
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (210) من اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
رقم 200 لسنة 2001

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 200 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة (210) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمستبدلة بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2001 المشار إليه، الفقرة الآتية:
وإذ كان النزاع موضوع التحكيم غير مقدر القيمة استحقت عليه مصروفات تحكيم مقدارها خمسة آلاف جنيه مصرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 6/ 8/ 2001